اعتبرت محكمة الاستئناف في البصرة، الأربعاء، أن استدراج نساء لرجال بالحيلة والخداع، ومن ثم احتجازهم وتهديدهم بدفع (فصل) عشائري، لا تعد جريمة احتيال، وانما جريمة إرهابية، فيما اكد المكتب الإعلامي لمحاكم المحافظة اصدار أحكام قضائية بحق متهمين بارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وذكر المكتب في بيان أن "محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية اعتبرت أن تكوين عصابة لاستدراج أشخاص عن طريق نساء واحتجازهم باستعمال القوة، ومن ثم تهديدهم عشائرياً، وأخذ أموال منهم، يشكل جريمة إرهابية تنضوي تحت حكم المادة الثانية (الفقرة الثامنة) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005"،
مبيناً انها "ليست جريمة إحتيال، وذلك لأن التهديد هو السبب في نقل حيازة المال، إذ يستشعر المجني عليه الخطر المحدق به ويدفعه الى تسليم أموال مكرهاً بعد استدراجه وتقييد حريته واحتجازه لابتزازه مالياً، وهو فعل من شأنه تهديد الأمن في المجتمع".
ولفت المكتب الإعلامي نقلاً عن مصدر قضائي في محكمة التمييز في المحافظة الى أن "عصابة متورطة بارتكاب هذا النوع من الجرائم، تمت محاكمتها في محكمة الجنح، إلا أن محكمة التمييز اعتبرت الجريمة جناية ارهابية، وليست جنحة"، مضيفاً أن "العصابة قامت باستدراج عدد من المجني عليهم بأساليب مختلفة، منها شراء أثاث مستعمل أو نقل بضاعة من داخل الدار، وحال دخول المجني عليه والمرأة التي استدرجته يجري حجزه من قبل عناصر العصابة بزعم الاعتداء على شرفهم، إضافة الى التقاط صور له وهو عارٍ تحت تهديد السلاح، وبعد احتجازه يتم نقله الى دار ثانية تعود الى فرد من العصابة يلعب دور شيخ العشيرة، حيث يتم اجبار المجني عليه على دفع مبالغ مالية لقاء عدم نشر صوره في وسائل التواصل الاجتماعي".
https://telegram.me/buratha