أعلنت هيئة النزاهة اعطاء محكمتي الجنح لديها في محافظتي البصرة والديوانية الحق لمفوضية الانتخابات بطلب التعويض في قضيتين مفردتين تتعلقان بتقديم وثائق دراسية مزورة، بعد اكتساب القرارين فيهما الدرجة القطعية.
وافادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بحسب بيان للهيئة بان "محكمة جنح الديوانية قضت حكماً غيابياً بحبس المدان الهارب [رياض حمزة كاطع] مدة سنة لثبوت تقديمه وثيقة دراسية مزورة صادرة عن مديرية تربية كربلاء الى المفوضية العليا للانتخابات".
وأضاف البيان "فيما حكمت محكمة جنح البصرة غيابياً على المدان هيثم محمد جواد بذات العقوبة لاقدامه هو الآخر على تقديم وثائق مزورة الى المفوضية زعم انها صادرة عن تربية الكرخ الأولى".
وأوضحت الدائرة ان "الحكمين الصادرين بحق المدانين استندا إلى احكام المادة 292 عقوبات بدلالة المادة 298 منه"، مشيرا الى ان "قرار الحكم تضمن اصدار أمري القبض والتحري بحق المجرمين المزورين وإتلاف الوثيقتين المزورتين بعد اكتساب القرارين درجة البتات".
يشار إلى ان المادة 292 من قانون العقوبات نصت على [يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محرراً من هذا القبيل].
https://telegram.me/buratha