قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بسجن احد منتسبي وزارة الداخلية مدة عشرة سنوات لثبوت تعاطيه الرشوة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة اليوم ان "المدان الهارب صدام حسين ناصر أقدم على اخذ الرشوة من احد المواطنين بغية تسهيل تسليم سيارة محجوزة في مركز شرطة باب الشيخ".
واضاف ان "تفاصيل قرار الادانة تشير أن المحكمة وجدت من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فضلاً عن محضر الضبط وقرينة هروب المدان ان فعله ينطبق واحكام القرار 160/ثانياً/ لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للسنة ذاتها فقررت تجريمه بموجب المادة الحكمية".
وتابع ان"قرار الحكم القاضي تضمن سجن المدان عشر سنوات وإصدار امر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
واشار البيان الى ان "القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على [كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار].
https://telegram.me/buratha