أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة إيطاليا وفقاً للصيغة المصححة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية حول إعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين جمهورية العراق وحكومة إيطاليا تأتي كمؤشر على إنفتاح العراق على العالم كافة وتقديم ذاته كأرض خصبة للإستثمار، تشجعه وتحمي أموال المستثمرين وفق صيغ قانونية تقدم على شكل إتفاقيات بين حكومة العراق وحكومات الدول الأخرى ومنها تلك الدول التي تشكل ثقلاً في التعامل الدولي ولها مركزها الإقتصادي المتميز بين دول العالم.
وأوضح الناطق أن الهيئة الوطنية للإستثمار قدمت طلباً لإستحصال الموافقة على توقيع مشروع الإتفاقية المذكورة وأبدى مجلس شورى الدولة المشورة القانونية بهذا الشأن وذكر بأن مشروع الإتفاقية يصلح أن يكون أساساً للتفاوض وفقاً للصيغة المصححة تمهيداً لإبرامه حيث سبق وأن فاتحت الهيئة الوطنية للإستثمار كل من وزارة التخطيط والمالية والتجارة للوقوف على أرائها بخصوص الإتفاقية وقد أبدت الوزارات المذكورة تأييدها لمشروع الإتفاقية والذي يهدف الى تعزيز التعاون الإقتصادي بين الطرفين المتعاقدين وخلق ظروف ملائمة للإستثمار وحمايته وتشجيع المبادرات التجارية في هذا المجال.
وأضاف الناطق أن الاتفاقية جاءت في (15) مادة نصت على قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف الآخر على الإستثمار في إقليمه ولمستثمري الطرفين الوصول الى نشاطات الإستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مع ضمان كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة لإستثمارات الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمبادئ العامة للقانون وكذلك ضمان دخول وخروج العاملين في المشاريع الإستثمارية وأفراد عوائلهم بصرف النظر عن جنسيتهم وحق الإقامة والعمل والتنقل طبقاً للتشريعات النافذة حيث يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين معاملة لا تقل أفضلية على ما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الإتفاقية ولا يسري ذلك على الضرائب والرسوم والإمتيازات الممنوحة.
وأكد الناطق أن المستثمر سيمنح تعويضاً عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب اذا ما تضررت إستثماراته جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو في حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني يقع في إقليم الدولة المضيفة للإستثماركما تقدم الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ووفقاً لتشريعاتها الوطنية ضمانات حرية التحويل للفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى والعوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر ومبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية ويتم تسوية أي نزاع يحدث بين أحد الطرفين المتعاقدين مع المستثمر من الطرف الآخر بالطرق الودية والتوفيق وفي حالة عدم تسوية النزاع بعد إستنفاد طرق المراجعة الداخلية خلال مدة محددة من تاريخ الطلب المكتوب للتسوية فإنه يجوز لأحد طرفي النزاع أن تتم التسوية وفق محكمة الطرف المضيف للإستثمار أو هيئة تحكيم خاصة تشكل وفق القانون.
https://telegram.me/buratha