حذرت وزارة الكهرباء المخربين الذين يستهدفون البنى التحتية وخاصة شبكات نقل الطاقة التي تتعرض باستمرار الى اعمال تخريبية تضر بمنظومة الطاقة الكهربائية، وتوعدت المخربين بتطبيق نص المادة 197 من قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 والتي تنص على معاقبة كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر أضراراً بليغة عمداً مباني أو أملاكاً عامة او مخصص للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية وغيرها بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد، اعلن ذلك اللواء حسن وهب علي المستشار في الوزارة لافتاً الى ان الفقرة (خامساً) من المادة المذكورة تنص على معاقبة الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او أضر به، مؤكداً ان المادة (353) من قانون العقوبات المذكور اوجبت فرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من يحطم او يدمر او يتلف باي شكل كان مرافق المياه او الكهرباء او البترول او اي مرافق اخرى عامة، كما نصت (لا يجوز اخلاء سبيل المدانين بارتكاب هذه الجرائم ولا يشملون بالافراج الشرطي ويبقى المحكوم في السجن طول سنوات حياته الى الوفاة، وأشار اللواء حسن وهب الى ان المادة 444 كذلك الفقرة (11) منها نصت على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب.
وناشد اللواء حسن وهب السلطات القضائية تطبيق القانون بحق المخربين المجرمين الذين يضرون بالبنى التحتية وخاصة شبكات نقل الطاقة الكهربائية.
ابراهيم زيدان
مدير المكتب الاعلامي
https://telegram.me/buratha