أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع القانون آنفاً ومضاعفة جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في المواد (27،28،29،30/ثانياً) من مشروع القانون مع ملاحظات السادة الوزراء.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة تأتي لمواكبة التغيرات التي تشهدها مهنة الصيدلة وإتساع حجم النشاطات الصيدلانية ولمواكبة التطورات والمتغيرات الجارية في علم ومهنة الصيدلة عالمياً ولوضع الأسس الكفيلة لخلق واقع مهني صيدلاني متطور حيث يهدف هذا القانون الى تحديد المتطلبات والشروط العلمية والمهنية لمزاولة مهنة الصيدلة والأحكام الخاصة بالمحلات التي تزاول مهنة الصيدلة وأساليب ووسائل الرقابة والتفتيش والعقوبات المتصلة بمزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح الدباغ أن مشروع القانون أورد في مواده شروطاً لمن يزاول مهنة الصيدلة فيجب أن يكون عراقي الجنسية وحاصل على شهادة من كلية صيدلة عراقية أو أجنبية معترف بها على أن يجتاز خريجو الكليات الأجنبية تجربة هيئة علمية في كلية الصيدلة تمثل فيها نقابة الصيادلة يؤهله لمزاولة المهنة في العراق وأن يكون عضواً في نقابة الصيادلة، وللصيدلاني أن يمتلك إجازة محل واحد في العراق وهو المالك الشرعي للمحل وجميع محتوياته ويجوز المشاركة في المحل بين أكثر من صيدلاني وله الحق أيضاً في التنازل عن إجازة محله الى صيدلاني أخر بشرط أن تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبموافقة النقابة وتجدد إجازة المحل سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل عام بعد تسديد رسم التجديد ويضاعف رسم التجديد في حالة التخلف عن التجديد خلال الشهر المذكور دون عذر مشروع.
وأكد الدباغ أن مشروع القانون ألزم الصيدلاني بآداب مهنة الصيدلة وذلك بالإمتناع عن كل عمل يسيء الى سمعة وكرامة المهنة وعدم إفشاء أسرار مراجعيه المرضية والإجتماعية والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة وكذلك التقيد بالأسعار المحددة لبيع الأدوية للمرضىالامتناع عن احتكار الأدوية أو إخفائها أو ربط بيعها بشروط خارج نطاق القانون والإمتناع أيضاً عن صرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مجاز بممارسة المهنة في العراق والتقيد بكميات المواد الواردة في الوصفة وعدم إستبدال إحداها بمادة غير دستورية أو صنف بآخر له نفس المفعول العلاجي إلا بعد الموافقة التحريرية من محرر الوصفةوعدم صرف وصفة مكتوبة بعبارات أو علامات أو بطريقة غير متعارف عليها في علم ومهنة الصيدلة وكذلك كل وصفة لا تحمل إسم وعنوان وتوقيع محررها.
وأضاف الدباغ أن مشروع القانون قد تطرق الى منح إجازة فتح الصيدلية ونقل الصيدلية وإلغاء إجازتها حيث تمنح إجازة فتح الصيدلية بناءاً على طلب تحريري يقدم الى النقابة من صيدلاني بعد إستكمال أسم وعنوان الصيدلية وعقد الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا كانت الصيدلية قائمة وعقد إيجار المحل اذا لم يكن المحل ملكاً لطالب الإجازة مع دفع الرسوم الخاصة بمنح الإجازة مع وثيقة تثبيت تسجيل الأسم التجاري بإسم طالب الإجازة وقد أجاز مشروع القانون المستشفيات غير الحكومية أن تفتح لمرضاها صيدلية داخل المستشفى مع تطبيق الشروط الواردة في مشروع القانون وقد جاء في إحدى المواد من مشروع القانون أنه لا يجوز للصيدلاني مزاولة مهنة الطب وتعد ممارسته لذلك مشروعة عندما يقوم بإسعافات أولية وعناية صحية وفق شروط وضوابط تصدرها النقابة
أما بالنسبة لمنح إجازة المذخر ومشاركة الصيدلاني في ملكية المذخر وإلتزامات مدير مذخر الأدوية فتكون ضمن شروط هي تقديم طلب تحريري الى النقابة من قبل صيدلاني يتضمن إسم وعنوان المذخر وعقد إيجار إذا لم يكن المحل ملكاً خاصاً ويكون الصيدلاني المسؤول عن إدارة المذخر متفرغاً وبدوام كامل بالإضافة الى إجازة نقل المذخر بنفس الإجازة الى مكان آخر مع الإلتزام بالشروط الواردة في هذا القانون وكذلك منح إجازات ما يسمى المكتب العلمي ومختبر التحليلات الصيدلانية والمرضية ومختبر الأبحاث الدوائية ومصنع الأدوية والمستلزمات جميعها فهي تخضع لشروط منح إجازات وذلك من خلال تقديم طلب تحريري من قبل صيدلاني الى النقابة ويتضمن إسم وعنوان كل من الإختصاصات المشار اليها وتقديم عقد إيجار إذا لم يكن المحل ملكاً خاصاً لطالب الإجازة وأن تكون له ممارسة لا تقل عن 5 سنوات في كل ميدان من الميادين التخصصية المشار اليها
أما منح إجازة مصنع الأدوية فتكون عن طريق وزارة الصحة وتكون هي المسؤولة عنها وكذلك تجديد الإجازة كل سنتين وإلزام المصنع بتأمين مختبر للتحليلات الصيدلانية وتلغى إجازة المصنع بقرار من الوزير إذا لم يباشر صاحب الإجازة بتأسيس المصنع خلال سنتين من تأريخ منحه الإجازة وكذلك يكون المصنع وإدارته ملتزمين بتطبيق قواعد الإنتاج الجيد المعمول بها وإبلاغ الوزارة في حالة بيع المصنع أو الإندماج مع شركات أو مصانع أخرى أو في حالة التصفية النهائية وغلق المصنع وإنتاج الأدوية التي تم تسجيلها في قسم التسجيل في الوزارة وعدم إنتاج وتسويق أية مستحضرات غير مسجلة وإعداد الوثائق ومسك السجلات اللازمة لمتابعة سير العملية الإنتاجية وتسويق المستحضرات المنتجة والإحتفاظ بنماذج من الوجبات المنتجة ولمدة سنة واحدة بعد إنتهاء مفعولها كمرجع أساسي للتقويم وسحب أي وجبة دوائية من السوق عند إكتشاف أي خلل تصنيعي يقتضي ذلك.
https://telegram.me/buratha