صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 12-11-2008، على قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 74 لسنة 2004، فيما يلي نصه:
"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (40)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2008 إصدار القانون الآتي.رقم (47) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004المادة -1- تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004. المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبةلغرض استمرار هيأة الأوراق المالية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 بمزاولة اختصاصاتها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه. شُرع هذا القانون."
https://telegram.me/buratha