تحدثت صحيفة القضاء الالكترونية في تقرير لها عن إمكانية إثبات من تتعرض أفكاره إلى السرقة بالطرق القانونية كافة طبقاً لأقوال قضاة تحدثوا إليها، لكنهم أوضحوا أن صعوبات تعترض هذه العملية لاسيما في الموضوعات الأدبية والإنسانية".
وفيما دعا القضاة في التقرير إلى سنّ تشريع شامل يضمن الحقوق الفكرية والوصول إلى المعلومة تحت عنوان تنظيم العمل الاعلامي في العراق، أكدوا أن قرارات هذا النوع من الدعاوى تصدر بالتعويض الذي يقدّره خبراء قضائيون.
وتنقل الصحيفة التي يصدرها شهريا المركز الإعلامي للسلطة القضائية قول القاضي محمد حبيب الموسوي إن "المحاكم تتلقى بنحو مستمر دعاوى تخص سرقة مؤلفات ومطبوعات وبحوث ودراسات"، لافتاً إلى أن "النظر في هذه الدعاوى يكون وفق قانون الملكية الفكرية".
وتابع الموسوي إن "الملكية الفكرية أنواع منها تجارية وأخرى صناعية كما هو الحال بالنسبة للعلامات التجارية أو الصناعية".
وأوضح الموسوي أن "الملكية الأدبية والفنية تتعلق بالمصنفات الفكرية والإعلامية التي تطرق إليها المشرّع العراقي وتشمل أيضاً تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الإعلامية"، مؤكداً أن "الافكار قيد الاعداد وغير الموثّقة رسمياً يصعب اثبات سرقتها".
واستطرد أن "هذه الدعاوى من مسؤولية محكمة البداءة بحسب الاختصاص النوعي"، منوهّاً إلى أن "عقوبات مرتكب هذه الأفعال لا تتعدى الجوانب الانضباطية والجزائية الخاصة بمخالفة قوانين المهنة وأنظمتها".
من جانبه، يرى رئيس الهيئة الاستئنافية الثالثة في محكمة الرصافة القاضي شهاب أحمد ياسين أن "سرقة الأفكار الذهنية تعترضها صعوبة في الإثبات".
وأضاف ياسين، أن "القاضي الذي ينظر الدعوى يستطيع العودة إلى القواعد العامة للإثبات"، مشدّداً على أن "اغلب طرق التحقق من الحادثة يتم اللجوء فيها إلى اقوال الشهود".
ويشبّه ياسين "إثبات سرقة بعض الافكار بالعلامات التجارية المشهورة لدى الرأي العام لكنها غير مسجلة"، موضحاً "لا يمكن انكار سرقة أفكار قد تكون معرّفة للشارع، وذلك وفقاً لأحكام العدالة والتطبيق السليم للقانون".
ودعا رئيس الهيئة الاستئنافية "مجلس النوّاب إلى سنّ قانون متكامل للعمل الإعلامي، ويتضمن أيضاً حق الوصول إلى المعلومة وحماية الأفكار".
وينصح "الكتاب والإعلاميين إلى تقديم أفكارهم بنحو رسمي وموثّق"، وطالب "وسائل الإعلام بنشر الثقافة القانونية وتوعية طواقمها بما يحفظ حقوقهم من الانتهاك".
وتعقيباً على الموضوع، يقول قاضي محكمة بداءة الحلة باسم العارضي إن "المحكمة تعطي دوراً أكبر للخبراء القضائيين بخصوص سرقة الملكية الفكرية بعد أن يتحقق لديها أن المدّعي تعرّضت أفكار ثـبّتها في مقال أو كتاب أو منشور أو بحث إلى انتهاك".
وأضاف العارضي، أن "الخبراء هم من يقدرون قيمة الفكرة المسروقة لغرض تعويض المدعي"، وزاد أن "المبدأ هنا تعويضي بسبب استحالة إعادة الحال، إذ لا يمكن إجبار شخص ما على إخراج الأفكار من رأسه".
وعن مدى صعوبة أو سهولة إثبات تلك الوقائع، أورد العارضي أن "الوقائع هنا مادية، ومن الممكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات كالشهادة واليمين وغيرهما".
وعمّا إذا كان هناك ما يسمى بتوارد الخواطر بين مفكّرين أو كاتبين، فأن قاضي البداءة يستبعد مثل هذه الحالات؛ لأنه يرى أن الأفكار خالصة وخاصة لاسيما في المواد العلمية.
وقال العارضي إن "هناك احتمالية لوجود توارد فكرة واحدة لدى كاتبين إذا كانت المادة تتعلق بنصوص إنسانية كأن تكون أدبية أو قانونية".
ويستدرك "ربما هذه الاحتمالية تنعدم عندما يتعلق الأمر بالمواد العلمية التي تعتمد التحليل والاستنتاج"، لافتاً أن "أهم هذه السرقات تكون في المواد العلمية كسرقة فكرة ابتكار علمي جديد أو حل مسألة رياضية أو اختراع طبي وغيرها".
وانتهى العارضي إلى القول إن "الدعاوى التي تصلنا من هذا النوع نادرة وقليلة"، داعياً "من يقع عليهم مثل هكذا حوادث اللجوء إلى القضاء لغرض مقاضاة المدعى عليه وتعويض المدعي إذا ما ثبتت الحادثة"
https://telegram.me/buratha