الأخبار

العبادي يأمر باطلاق سراح المعتقلين دون ادانة وعدم تجاوز مدد التوقيف لستة أشهر [موسع]

1313 18:48:08 2014-12-02

وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا ديوانيا يقضي بالاسراع في الافراج عن الموقوفين دون اوامر قضائية والذين صدرت بحقهم اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم بقضايا اخرى.

وذكر بيان لمكتبه ان العبادي "وقع أمرا ديوانيا بالرقم [57] يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر، وقرارات اخرى تتعلق بألاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية، وفيما يأتي نص الأمر الديواني :

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة [78] من الدستور قررنا ما يأتي :

1- لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان [102،103] من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة 24 ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.

3- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

4- لا يجوز قيام اي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.

5- يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.

6- الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتاكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا اخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري الى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.

7- مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين [ب] و [ج] من المادة [109] من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك