أوصى مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس باستيعاب عقود [إسناد أم الربيعين] في دوائر الدولة والمستمرين منهم بالدوام والدوائر بحاجة الى خدماتهم والأفضلية لأصحاب الشهادات [مع توفر الدرجات الوظيفية].
وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم الأربعاء أنّه" جرى في الجلسة تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق في السير بإعداد تعليمات جديدة لتنفيذ العقود الحكومية ودراسة وجود حاجة لإصدار قانون للعقود الحكومية من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية".
وأضاف أنّ"المجلس وافق على إحالة تنفيذ الدعوة المباشرة التي اعتمدتها وزارة المالية لإعادة تأهيل مبنى الوزارة بعهدة إحدى الشركات بمبلغ [6,339,476,500] دينار وبفترة تنفيذ (180) يوماً".
وبين أنّ " مجلس الوزراء وافق على تكليف شركات الإعمار والإسكان الممولة ذاتياً بإنجاز المدارس التي لم تحال ضمن برنامج إعمار تلعفر وبالكلف التخمينية على أن يناقل المبلغ حوالي (4) مليارات دينار من موازنة الوزارة الى موازنة وزارة الإعمار".
وأشار الى أنّه "تم تخصيص مبلغ [25] مليار دينار من احتياطي الطوارئ لسنة 2011 لإنشاء مجمعات مائية في محافظة صلاح الدين [طوز خورماتو ويثرب].
وتابع البيان أنّ " المجلس سمح لوزارة الزراعة التعاقد مع المستثمر في معمل بيجي لإنتاج السماد أسوة بالقطاع العام وبالأسعار نفسها لوزارة الصناعة".
وأوضح أنّ " مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية لاتفيا وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية وجمهورية باكستان الإسلامية بصيغته المصححة من قِبل مجلس شورى الدولة ، استناداً الى أحكام المادة [80/ البند سادساً] من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق".
ولفت البيان أنّ " المجلس وافق على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حُكومة جُمهورية العِراق وحُكومة جُمهورية مصر العربية بصيغته المُعدلة من قِبل مجلس شورى الدولة ، وذلك استناداً الى أحكام المادة [80/ البند سادساً] من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حُكومة جُمهورية العِراق".
وبين أنّ " مجلس الوزراء قرر إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير الخارجية على اتفاق الشراكة من أجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن أجل التنمية بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة الجُمهورية الفرنسية، استناداً الى أحكام المادة [28] من قانون عقد المعاهدات رقم [111] لسنة 1979 المعدل".
وذكر أنّ " المجلس أقر توصية وزارة الخارجية بفتح ملحقية عسكرية عراقية في طهران ، وإعادة فتح الملحقية التجارية العراقية في العاصمة الكينية نيروبي لتتولى مهامها مع الدول الافريقية بشكل عام ، استناداً الى أحكام المادة [26] من قانون الخدمة الخارجية رقم [45] لسنة "2008.
ونوه البيان الى أنّ "مجلس الوزراء أقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص مقدار مبلغ رسوم الدخول ، لسمة دخول الأجانب للعراق ، وقيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بإحالة مقترح إضافة نص يقضي بتوحيد رسوم سِمات الدخول الى مجلس النواب من أجل أخذه بنظر الاعتبار ودمجه عند مناقشة مشروع قانون إقامة الأجانب المحال إليهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [98] لسنة 2009".
وأشار الى "موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزير الإعمار والإسكان صلاحية التفاوض مع شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية لتخفيض سعرها الى السعر المعقول بشأن إحالة تنفيذ أعمال (جسر الفلوجة الثالث ومقترباته).
وأوضح أنّ " المجلس خول وزارة الإعمار والإسكان صلاحية إحالة تنفيذ مشروع المجمع السكني في محافظة كربلاء [الجزيرة / 1] بعهدة [شركة أرض السدو للمقاولات العامة المحدودة] وبالسعر ذاته المُحال الى [شركة المحيط الأزرق للمقاولات العامة] الناكلة ، استثناءً من المادة [17/ ثانياً / ج] من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم [1] لسنة 2008 المُعدلة ، مع مراعاة حقوق المقاول الثانوي المتعاقد مع الشركة الناكلة آنفاً ، وخصم قيمة الأعمال المنفذة من قبل الشركة الناكلة "، مشيراً الى أنّ "الاستثناء المذكور آنفاً لا يسري مفعوله على بقية الضوابط والشروط الخاصة بالعقد".
ولفت الى أنّ " مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون صندوق إدخار الكمارك ، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين [61/ البند أولاً] [80/ البند ثانياً] من الدستور ، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
https://telegram.me/buratha

