اتهم عضو القائمة العراقية سلمان الجميلي القضاء العراقي بالميل للسلطة التنفيذية واعرب عن خشيته من تغيير محتوى الصناديق وبالتالي تغيير النتائج لصالح دولة القانون متهما الحكومة بمحاولة التلاعب بصناديق الانتخابات المراد اعادة العد والفرز فيها .
الجميلي قال ذلك لقناة العربية في برنامج بانوراما الذي يبث على الهواء مباشرة واضاف ان هناك خشية من حدوث تلاعب في النتائج لصالح دولة القانون لان الصناديق المزمع اعادة عدها وفرزها هي محروسة في قاعات من قبل الحكومة ومن الممكن التلاعب بها وتغيير محتواها من قبل الحكومة وطالب بتدخل الامم المتحدة في عملية المراقبة .
الجميلي شن هجوما على الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية متهما اياها بمحابات الحكومة ودولة القانون وقال ان عضو القائمة العراقية " طارق الهاشمي " استفسر من المحكمة حول مدى قانونية تفسيرها للكتلة الاكبر وقال المحكمة لم ترد لحد الان وهي تحابي الحكومة وتحديدا كما قال دولة القانون وقال ان المفوضية العليا وصفت قرار الهيئة التميزية باعادة العد والفرز بانه متعجل واستشهد بقول رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي قال ان قرار اعادة العد والفرز هو قرار متعجل والمفوضية لم تعطى الوقت الكافي لتقديم التفسير الفني من قبلها ولم تستشر بذلك .
الغريب في المقابلة ان مقدمة البرنامج القيسي سالت هذا السؤال للجميلي وقالت ماهو رد الفعل حينما سيعاد العد والفرز وسيؤخذ من مقاعد التيار الصدري لتعطى لدولة القانون ؟؟!!
وتسائل مراقبون كيف علمت العربية بان هناك تغيير سيحصل وكيف سيكون على حساب مقاعد التيار الصدري ولصالح دولة القانون ؟ وعد ذلك محاولة وارادة للتلاعب بالاصوات وفق منهجية لاثارة الفتنة ودق الاسفين بين الاطراف السياسية ولاثارة الخلافات والصراعات في هذا الوقت العصيب خصوصا وان هناك محادثات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لاتزال جارية .
وعد مراقبون تصريحات الجميلي بانها متناقضة مع التصريحات التي تفيد بوجود تقارب بين دولة القانون وقائمة العراقية التي يصر قادتها على ان يكون علاوي رئيس للوزراء وكان طارق المشهداني قد قال في تصريح نشر في موقع العراقية الرسمي ان لاتنازل عن رئاسة الوزراء وانها من حق قائمة العراقية وكان في تصريح سابق قد قال يجب ان يكون رئيس الجمهورية عربيا وانه يرشح نفسه لتسنم منصب رئاسة الجمهورية وفي رسالة وجهها طارق المشهداني الى المحكمة الاتحادية حول تفسيرها للكتلة الاكبر اجابته المحكمة الاتحادية برد قانوني خلافا لما قاله الجميلي من انها لم ترد وقالت المحكمة الاتحادية في رد نشر في الصحافة والوكالات قالت فيه :
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2010/4/14
برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي ويخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب
واصدرت قرارها الاتي:
جمهورية العراق المحكمة الاتحادية العليا 37/ اتحادية/ 2010 احال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الى المحكمة الاتحادية العليا بموجب كتابه المرقم 384/ مكتب/ 2010 في 2010/4/5 مذكرة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية على هذه المحكمة حسب الاختصاص لان الجواب على ما ورد فيها يخرج عن اختصاص مجلس القضاء الاعلى قانونا ويخص المحكمة الاتحادية العليا ذات العلاقة بالتساؤلات والمؤرخة في (2010/4/4) لدراسة ما ورد فيها والاجابة عنها.
وان المحكمة الاتحادية العليا وضعت المذكرة موضع الدراسة والمداولة والتدقيق فوجدت انها تضمنت ما يأتي:ـ
((نشير الى (الرأي) الذي اصدرته المحكمة الاتحادية الموقرة يوم 2010/3/25 وفي هذا الصدد وبعد مراجعة المواد الدستورية ذات العلاقة ومراجعة نص قانون رقم 30 لسنة 2005 نرجو اطلاعكم على الملاحظات التالية:
1. ماهو الاساس القانوني الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية الحالية في ممارسة الحق او الصلاحية القانونية للنظر في تفسير مواد الدستور في الوقت الذي لم يخولها القانون الذي شكلت بموجبه ذلك، وفي هذا الصدد ندعوكم لمراجعة المادة (رابعا) من القانون رقم (30 لسنة 2005).
2. من المعروف لديكم ان المحكمة المشار اليها انفا والموجودة حاليا والمشكلة بناءا على القانون المذكور انفا، هي ليست المحكمة الاتحادية المقصودة بنص المادة (92) من الدستور الدائم والتي لم تشكل حتى هذه اللحظة لان الدستور اشترط تشريع قانون خاص بذلك والقانون المقصود لم يشرع حتى الان.
عليه تأسيسا على ما تقدم يصبح الرأي الذي اصدرته المحكمة حول تفسير المادة (76) من الدستور رغم عدم الزاميته غير ذي قيمة قانونية كون الموضوع يقع خارج اختصاصاتها الواردة في قانونها.
راجين التفضل بالاطلاع وتأكيدكم على ذلك.
لاسيما ان مجلس الرئاسة معني بالمحافظة على الدستور والقانون وساهر على تطبيقه)).
الرأي لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 2010/4/14 تبدي الاتي:
اولا ـ شكلت المحكمة الاتحادية العليا بالقانون رقم (30) لسنة 2005 النافذ بتاريخ 2005/3/17 وقد نصت المادة (1) منه على:
(( تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.)).
ثانيا ـ عين قضاة المحكمة بالقرار الجمهوري الصادر في 2005/5/1 بعدما تم ترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب من قبل مجلس القضاء الاعلى بالاقتراع السري ، واختار السادة رئيس الجمهورية ونائبيه تسعة منهم بعد دراسة مستفيضة، وكان سبعة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز في كردستان واثنان من كبار القضاة، والجميع على مستوى عال من الكفاءة القضائية والفقهية والقانونية وهذا اقصى ما تطلبه الدستور بعد صدوره في اعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
ثالثا ـ ذكرت المادة (4) من قانون المحكمة المهام التي نيطت بها.
رابعا ـ صدر دستور جمهورية العراقية لسنة 2005 واصبح نافذا في 2005/12/28
وقد ذكر اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في المادة (93) وغيرها من مواده ومنها (تفسير نصوص الدستور) و(المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب).
خامسا ـ وجدت المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بالقانون (30) لسنة 2005 ان المهام المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور هي التي تختص بممارستها، لان تعبير (المهام) الوارد في المادة (1) من قانونها جاء بشكل مطلق ولم تحدد هذه المهام بما ذكر في المادة (4) من قانونها،
ولو اراد المشرع ان يحصر هذه المهام لقال تمارس مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
وبناء عليه فأن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا يشمل ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قانونها وأية مهام اخرى تنص القوانين على اختصاصها وفي مقدمة هذه القوانين دستور جمهورية العراق الذي يعد القانون الاسمى والاعلى، وتلتزم المحكمة الاتحادية العليا وغيرها من مؤسسات الدولة بتطبيق احكامه وعدم تجاوزها استنادا لاحكام المادة (13) منه مادام قانونها نافذا بموجب احكام المادة (130) من الدستور.
وان عدم صدور قانون جديد للمحكمة لا يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها القانون والدستور. وهذا ما سار العمل عليه بالنسبة لشؤون الدولة الاخرى،فقد تم الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وانتخابه وسمي راتبه ورواتب رئيس واعضاء مجلس الوزراء على الرغم من عدم صدور قوانين تنظم ذلك على وفق ما تنص عليه احكام المواد (69) و(74) و(82) من الدستور وغير ذلك من الشؤون التي تطلب الدستور صدور قوانين جديدة بها.
فمؤسسات الدولة تبقى قائمة وتمارس مهامها المنصوص عليها في قوانينها وفي الدستور او في القوانين حتى تلغى قوانينها او تعدل استنادا الى احكان المادة (130) من الدستور وذلك تأمينا لسير العمل في هذه المؤسسات واستقرار شؤون الدولة ومصالح شعبها.
وهذا ما استقر العمل عليه منذ نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
اما القول بخلاف ذلك وبعدم قيام المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 بمهامها المنصوص عليها في قانونها وفي الدستور وفي القوانين الاخرى فيعني عدم التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وعدم انعقاد المجلس النيابي وعدم تشكيل الحكومة وغير ذلك من الشؤون الدستورية.
وهذا لا ينسجم مع روح ومرامي الدستور ومصلحة الدولة.... انتهى.
الرئيس مدحت المحمود
العضو جعفر ناصر حسين
العضو فاروق محمد السامي
العضو محمد صائب النقشبندي
العضو اكرم احمد بابان
العضو اكرم طه محمد
العضو حسين ابو التمن
العضو ميخائيل شمشون قس كوركيس
العضو عبود صالح التميمي
https://telegram.me/buratha