صادق مجلس الرئاسة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-2009، على قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. وفيما يلي نص القانون:
"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (14 )بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 11/8/2009 إصـدار القانون الآتي:رقم ( 15 ) لسنة 2009 قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المادة-1- تُعدل المادة (243) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لتقرأ كالأتي:-كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمهِ بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت: يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبةبالنظر لما يتعرض له المواطن من أضراراً أدبية ومادية من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لاتخاذهـم الإخبار السـري كمهنة وبغية الحد منها ومنعاً لتضليل القضاء, شُرع هذا القانون".
https://telegram.me/buratha