أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الدباغ في بيان صادر عن مكتبه الى أن "موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها تأتي بهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية وتشجيع السياحة بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية وتعزيز وتنمية الروابط الإقتصادية والإجتماعية بين تلك الدول".
وأوضح الدباغ أن "وزارة النقل قد سبق وأن أرسلت نسخة من الإتفاقية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إستحصال الموافقة بالتوقيع عليها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تمهيداً للمصادقة وتم عرض الإتفاقية على مجلس شورى الدولة وبضوء ذلك أصدر مجلس شورى الدولة قراره بأنه لا مانع من التوقيع عليها تمهيداً للمصادقة عليها."واشار إلى انه قد تم توقيع الإتفاقية بمقر جامعة الدول العربية عبر الممثل الدائم لجمهورية العراق وتم إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب من قبل وزارة الخارجية حيث أعد بعد ذلك مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية أعلاه وعرض الموضوع على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء تمهيدا لإقتراح المشروع على مجلس النواب للموافقة على تشريعه إستناداً لأحكام المادة(80/ثانيا) من الدستور.
وأضاف الدباغ أن "مشروع الإتفاقية قد نصّ على إلتزام سائقوا وسائل النقل عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى بحيازة الوثائق التالية وهي جواز سفر ساري المفعول ويحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الأمر ورخصة قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة ورخصة سير(شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها ودفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد من الأطراف المتعاقدة وبيان تسجيل الأمتعة وقائمة الركاب تتضمن أسمائهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة ووثيقة تأمين على المركبة تغطى الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها."
واردف " بينت الإتفاقية بأن يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الإتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات نقل الركاب كما لا يسمح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة."وتابع "يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لآي من الأطراف المتعاقدة وللطرف الذي اركتبت فوق أراضيه المخالفة حق إتخاذ الاجراءات التالية وهي توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى والحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند المخالفة للمرة الثانية والحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار".
وأكد الدباغ على أن" تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تأريخ إيداع وثائق تصديق آو إنضمام سبع من الدول العربية كما يجوز لآي طرف متعاقد أن يعلن رغبته بالإنسحاب من هذه الإتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويشرف على تنفيذ الإتفاقية لجنة فنية من ممثلي الأطراف المتعاقدة وتجتمع خلال ثلاثة أشهر من تأريخ نفاذ الإتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للإتحاد العربي للنقل البري كمراقب."
وذكر "تتخذ اللجنة القرارات الملزمة بموجب النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الإتفاقية حيث إنظمت دولاً عربية لهذه الإتفاقية من بينها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية ودولاً أخرى."
https://telegram.me/buratha