أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الدفاع صلاحية التوقيع على مسودة إتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد إجراء التعديلات التي ثبتها مجلس الوزراء على الولاية القضائية الواردة في المادة 13 من المشروع.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على تخويل السيد وزير الدفاع التوقيع على مسودة إتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي تأتي لغرض تطوير القدرات والمهارات الأمنية والعسكرية للتشكيلات الأمنية وحرصاً من حكومة جمهورية العراق على تقديم أفضل الخبرات التدريبية والإستشارية ضمن أطر قانونية تنظم عمل وتواجد مثل هذه القوات على أراضي جمهورية العراق.
وأوضح الناطق أن مهام بعثة الناتو للتدريب في العراق هي تقديم المساعدة لمؤسسات تدريب قوات الأمن العراقية في التدريب والإستشارة والدعم لما يكفل ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة والمساعدة على تطوير تدريب قوات الأمن العراقية في قيادة التدريب والعقيدة العسكرية مع وضع مبادىء التعليم العسكري المهني والمتخصص وتطوير(تدريب المدرب) ومهارات القيادة لقوات الأمن مع تطوير نظم التدريب وقابليات ومهارات فرق الإستشاريين ووضع مبادىء التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية العراقية ودعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات.
وأضاف الناطق أن عدد أفراد بعثة الناتو للتدريب في العراق لا يزيد على (300) فرد موزعين على مؤسسات تدريب قوات الأمن العراقية ويمكن زيادة هذا العدد بإتفاق الطرفين حيث يحترم أفراد الناتو القوانين العراقية ولا يجوز لهم ممارسة أي نشاط يتعارض مع أحكام هذه القوانين ويتناقض مع أحكام هذه الإتفاقية ولأفراد الناتو الحق في دخول أراضي جمهورية العراق والإقامة فيها والخروج منها مستصحبين معهم جوازات أو وثائق السفر الشخصية الصادرة من دولهم وبموجب أوامر سفر أصولية أو حركة فردية أو جماعية وبذا فأن جمهورية العراق تضمن حرية التنقل ضمن أراضيها لأفراد بعثة الناتو كما ويسمح لأفراد البعثة من العسكريين بإرتداء أزيائهم الوطنية العسكرية وحمل علامات بعثة الناتو وحمل وحيازة السلاح اذا كانوا مخولين بذلك طبقاً لأوامرهم العسكرية كما سمح مشروع الإتفاقية للناتو بتشغيل خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بهم وإستخدام جزء من الطيف الكهرومغناطيسي من العراق بما لا يؤثر على الإتصالات العراقية وفقاً للشروط المحددة والترتيبات المستقبلية التي تعقد بين الناتو وجمهورية العراق.
وأكد الناطق على موضوع ممارسة الولاية القضائية فقد ورد في إحدى المواد (المادة 13) والتي أدخلت الحكومة العراقية عليها بعض التعديلات والخاصة بممارسة الولاية القضائية حيث أن للحكومة العراقية ممارسة الولاية القضائية على أفراد بعثة الناتو في شأن الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم اذا ما ارتكبت خارج المنشآت والمناطق المتفق عليها وليس أثناء الواجب وأن تشكل لجنة مشتركة من الطرفين لتحديد العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم حيث ذكرت المادة المختصة بذلك أنه فيما عدا الجرائم المنصوص عليها أنفاً فأن أفراد بعثة الناتو يخضعون للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم في شأن الجرائم التي يرتكبونها أثناء الواجب سواء داخل المناطق والمنشآت المتفق عليها أو خارج المنشات المذكورة وأنه اذا ألقت السلطات العراقية القبض على أحد أفراد بعثة الناتو فعليها تسليمه الى سلطات بعثة الناتو التي تتعهد بتقديمه الى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة وأن لأفراد بعثة الناتو عند مثولهم أمام القضاء العراقي الحق في التمتع بضمانات التقاضي المتاحة التي يكفلها قانون دولة الفرد وتتماشى مع القانون العراقي وأن مثل هذه التعديلات تعطي جانباً من الأهمية لموضوع الولاية القضائية على الأفراد العاملين على الأراضي العراقية.
وبيّن الناطق إن أحكام هذه الإتفاقية لا تؤثر على الإتفاقيات الثنائية القائمة بين جمهورية العراق وأي من الدول الأعضاء في حلف الناتو أو الدول التي تعمل مع الحلف من غير الأعضاء ما لم يتفق على خلاف ذلك بين جمهورية العراق ودولة أي عضو في الناتو أو الدول غير المنضوية تحت حلف الناتو.
https://telegram.me/buratha