أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية وزارة الخارجية بشأن فتح القنصلية الفخرية لجمهورية ليتوانيا في العاصمة بغداد وتعيين السيد ابراهيم عثمان محمود قنصلاً فخرياً مع إحتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية فخرية في العاصمة الليتوانية مستقبلاً وعند توفر الإمكانيات وبموجب إتفاق قنصلي يوقعه الجانبان وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على فتح قنصلية فخرية لجمهورية ليتوانيا في العاصمة بغداد تأتي حرصاً من الحكومة على زيادة أواصر العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع مختلف الدول ووضع سياقات محددة في عملية فتح القنصليات على أراضي جمهورية العراق مستقبلاً حيث أن العلاقات والإمتيازات والحصانات القنصلية تساعد في تحسين علاقات الصداقة بين البلدين مهما تباينت نظمها الدستورية والإجتماعية وأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.
وأوضح الدباغ أن طلبات فتح القنصليات العربية والأجنبية داخل أراضي جمهورية العراق تخضع لضوابط وشروط تعتمدها وزارة الخارجية العراقية حيث ترسل هذه الطلبات مستقبلاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو مكتب رئيس مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء حصراً صلاحية النظر في هذه الطلبات والبت فيها.الشروط المعتمدة من قبل وزارة الخارجية هي:1. أن يكون القنصل عراقي الجنسية ولا يحمل جنسية عربية أو أجنبية أخرى.2. عرض موضوع فتح القنصلية الفخرية مع تسمية القنصل الفخري معاً على مجلس الوزراء.3. أن يحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية فخرية في الدولة ذات العلاقة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.4. قيام وزارة الخارجية بتحديد مكان فتح القنصلية الفخرية العامة على وجه الدقة (العاصمة، أو في إحدى المحافظات داخل أراضي جمهورية العراق).5. أن يحمل القنصل براءة إعتماد من رئيس الدولة ذات العلاقة أو وزير خارجيتها.6. لا يكون القنصل الفخري موظفاً أو عضواً في مجلس النواب أو مجلس إقليم كردستان أو قيادياً في أي حزب.7. أن لا يمارس القنصل الفخري مهامه قبل صدور إجازة القنصلية الفخرية.
وأشار الدباغ الى أن المراسلات قد تمت عبر سفارة جمهورية العراق في وارشو والمتضمنة نية الحكومة الليتوانية إفتتاح قنصلية فخرية لها في بغداد وتعيين السيد (إبراهيم عثمان محمود) قنصلاً فخرياً لها حيث نصت إتفاقية فينا القنصلية لعام 1963في مادتها(22) أن جنسية الأعضاء القنصليين من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليون من جنسية الدولة الموفدة ويجوز للدولة الموفدة أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة من رعايا الدولة الموفدة ولا يجوز إختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد اليها الا بموافقة صريحة من الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة.
https://telegram.me/buratha