المركز الاعلامي للبلاغ / بغداد _ حسين حبيب
طالبت هيئة النزاهة بالغاء المادة (136 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971 المعدل) التي تمنع قاضي التحقيق من إحالة الموظف أو المكلف بخدمة عامة الى المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبها اثناء تأدية واجبات وظيفته الرسمية أو بسببها الا بأذن الوزير التابع له .
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في تصريح الى "المركز الاعلامي للبلاغ" ان الهيئة رفعت الى لجنة النزاهة في مجلس النواب مسودة مشروع قانون لإلغاء هذه المادة "في إطار قيام الهيئة بمهامها في اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه" .واوضح ان الاسباب التي استدعتها الى المطالبة بذلك بأنه " إنما يشرع لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو إدانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور اكبر له في ميدان محاربة الفساد" .
وطالب العكيلي لجنة النزاهة في مجلس النواب اعتماده كمقترح قانون ورفعه الى رئاسة مجلس النواب استناداً للمادة (60 ) من الدستور".
وكانت عشرات القضايا الخاصة بالفساد الاداري والمالي في العراق توقف البحث عنها داخل المحاكم المختصة بسبب هذه المادة وبحسب لجنة النزاهة في مجلس النواب فأن عشرات المتهمين والمتورطين بقضايا اختلاس اموال الدولة واستغلال الوظيفة من الدرجات الوظيفية العليا في الوزارات لم يتم تحويلها الى القضاء بسبب رفض الوزراء الموافقة على اجراء التحقيقات مع المتهمين وهو ما كبد العراق الكثير من الخسائر في الاموال.
https://telegram.me/buratha