رأى الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان المادة 64 من الدستور أولا، كانت صريحة في حل البرلمان، الذي يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، والطريقة الثانية تكون بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
وقال التميمي في بيان ان ” المادة ٦٤ من الدستور أولا كانت صريحة في الحل اي حل البرلمان الذي يكون بطريقتين أما بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان بناءا على طلب من ثلث أعضاء المجلس، واما طريقة الحل الثانية فتكون بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية”، مشيرا انه “لم يذكر لنا النص اي تفاصيل حول أسباب الحل إنما جاء النص مطلقا ولا اجتهاد في مورد النص .ما أن كلمة أو جاءت مكملة لكلمة الحل التي أتاحت التخيير”.
واضاف أن ا”لرقابة على البرلمان من السلطة التنفيذية مبدا متبع في كل دول العالم مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا حيث أن حل البرلمان من
السلطة التنفيذية هو مبدأ متبع من باب الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،حيث تتيح لرئيس الوزراء حل البرلمان بقرار مشترك مع رئيس الجمهورية”، لافتا ان الدليل على صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء على حل البرلمان وفق الدستور العراقي هو الدعوة لانتخابات مبكرة حيث لو لم يكن ذلك لجعل المشرع هذه الدعوة بيد رئيس البرلمان وليس رئيس الجمهورية، لكن المشرع جعلها بيد رئيس الجمهورية وهو من حل البرلمان بمرسوم”.
وتابع التميمي “اما حصر كل حالات الحل بيد البرلمان فلا فائدة من النص عليه في الدستور لو كان كذلك لكن الكثير يريد ذلك للحفاظ على مكاسبه اولا ولأنه يعرف ان رصيده الجماهيري صفر لهذا يراهنون على بقاء الحال ودوامه وهذا من المحال”.
https://telegram.me/buratha