اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، كيفية محاسبة النائب المقصر او الذي ارتكب جريمة، وآلية رفع الحصانة عنه من اجل المحاسبة.
وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان “الدستور تناول المادة ٦٣ ثانيا منه والمادة ٢٠ من النظام الداخلي للبرلمان موضوع الحصانة البرلمانية والتي تحدثت عن حالة واحدة لا يحتاج فيها إلى أن يصوت البرلمان على رفع الحصانة وهي الجريمة المشهودة اي حالة التلبس بالجريمة..حيث يمكن إلقاء القبض على النائب في هذه الحالة فقط”.
واضاف ان “امر القبض لا يصدر على النائب الا في حالة ارتكاب جناية وهذا يحتاج إلى تصويت البر لمان بالأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، أما إذا كان النائب متهم بجرائم أخرى غير الجناية وهو ما يسمى بالاستقدام من قبل المحكمة وليس أمرا بالقبض هنا يحتاج الى تصويت البرلمان اذا كان في مدة الفصل التشريعي”.
وبين ان “البرلمان وفي حال كان خارج مدة الفصل التشريعي اي في العطلة التشريعية فهنا من يعطي الموافقة على رفع الحصانة هو رئيس البرلمان، واذا كان المتهمين أكثر من نائب فيمكن التصويت على رفع الحصانه بشكل جماعي أو بشكل منفرد ونفس الشي اذا كان هناك أكثر من تهمة بحق النائب”.
واوضح ان “البرلمان حتى و ان لم يصوت على رفع الحصانة فإن التهمة الجزائية لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ولا علاقة للحقوق المدنية أو الدعاوى المدنية برفع الحصانة لأنها اي هذه الدعاوى لا علاقة لها بعمل النائب وهي لا تحتاج لا إلى موافقة البرلمان ولا إلى تصويت”.
https://telegram.me/buratha