اوضح الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون الجوازات الجديد اوجب على وزير الداخلية سحب جواز السفر من العراقي الذي تثبت ادانته بجريمة ارهابية او فعل ماس بامن الدولة الداخلي او الخارجي.
وقال حرب، في بيان ان "بيان السلطة القضائية يوم أمس، بتطبيق قانون جوازات السفر الجديد من قبل المحاكم اي تطبيق القانون رقم 32 لسنة 2015 الذي حل محل قانون جوازات السفر السابق رقم 32 لسنة 1999 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية 4381 في 21/9/2015، فقد تولى هذا القانون اعتماد مبادئ جديدة وإيراد تسهيلات كثيرة فيما يتعلق بجوازات السفر وبما يضمن الحق للعراقي في الحصول على جواز سفر جديد".
وأوضح ان "القانون الجديد اوجب إصدار جواز سفر لكل عراقي إذا كان قد أكمل الـ18 سنة، أما من لم يكمل هذه السن فلا بد من موافقة وليه او وصيه وإذا كان لا يوجد له ولي ووصي فان محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية لها سلطة النظر في طلب إصدار جواز سفر لهذا القاصر، وقد حدد القانون مبلغ 25 الف دينار كرسم عن اصدار جواز سفر لاول مرة او بدل تالف او مفقود او بدل الجواز المنتهية صفحاته".
وبين ان "القانون قرر استيفاء غرامة قدره 25 الف دينار لمن تلف جوازه او فقده لاول مرة شريطة ان يكون الفقدان او التلف إهمالا وخلافا لما كان عليه القانون السابق الذي يوجب عند الفقدان او التلف من أبناء المحافظات مراجعة بغداد حيث المديرية العامة للجوازات ومحكمة الجنح المختصة بالجوازات"،
مبينا إن "القانون الجديد منح مديريات المحافظات ومحاكم الجنح في المحافظات هذا الاختصاص بحيث لا يتجشم العراقي ابن المحافظة العمارة القدوم إلى بغداد كما كان ذلك سابقا".
واضاف ان "القانون اوجب إصدار جوازات سفر للعراقيين الموجودين في الخارج وتجديد الجوازات وتمديدها لهم بصرف النظر عن سبب الوجود خارج العراق وقرر القانون ان أنواع جوازات السفر هي [دبلوماسي وخاص وخدمة وعادي]"، لافتا إلى ان "القانون قرر عدم منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكما قضائيا باتا بمنع السفر، واوجب القانون على وزير الداخلية سحب جواز السفر من العراقي الذي تثبت ادانته بجريمة ارهابية او فعل ماس بامن الدولة الداخلي او الخارجي اي الجرائم الواردة في المادة 156من قانون العقوبات شريطة ان يودع هذا العراقي السجن بموجب حكم قضائي".
واشار حرب الى ان "هذا يعني ان مجرد التهمة بدون حكم فلا يجوز سحب جواز السفر وعاقب القانون من يفقد جواز سفره لأكثر من مرة بالغرامة من 250 الف دينار الى مليون دينار، واذا كان الفقدان للمرة الثانية خارج العراق فان العراقي يمنح جواز مرور عودة الى العراق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وهذا يتطلب من العراقي الموجود خارج العراق التثبت من جواز سفره لان اجراءات الاعادة الى العراق عند الفقدان للمرة الثانية قد تكون ثقيلة عليه وقرر القانون عدم منح جواز سفر للمذكورين ممن يفقد جوازه للمرة الثانية الا بعد مضي ثلاثة اشهر بعد ان كان القانون السابق يقرر الحرمان لمدة سنة وللحالة الاولى والفقدان اكثر من مرة وقرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لكل من باع او اشترى جواز سفر عراقي بقصد استخدامه خلافا للقانون او اتلف او افسد او ابطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية او غادر او حاول ان يغادر العراق بعد ان تبلغ بالمنع من السفر او غادر او حاول المغادرة او دخل او حاول الدخول الى العراق من غير الاماكن المخصصة".
وتابع ان "العقوبة كانت على هذا الفعل بموجب القانون السابق تصل الى السجن المؤبد وقرر القانون الحبس مدة لا تقل عن السنة لمن حصل او حاول الحصول على جواز سفر رغم حيازته على جواز سفر اخر او قدم عن قصد معلومات مخالفة او زور الاوراق والمستندات الحكومية وعاقب بنفس هذه العقوبات كل من حرض او ساعد على ارتكاب هذه الجرائم".
وكان مجلس القضاء الأعلى وجه امس، جميع المحاكم في أنحاء البلاد بالعمل وفق قانون الجوازات الجديد، وإكمال معاملات المواطنين التالفة والضائعة جوازاتهم في محافظاتهم.
يشار إلى ان، مجلس النواب اقر في 17 من اب الماضي، قانون جوازات السفر، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في 23 من ايلول الماضي، على القانون
https://telegram.me/buratha