أعلنت اللجنة المالية النيابية تشكيل لجنة مشتركة مع القانونية النيابية للمرافعة لدى المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء بخصوص المواد التي اضافها مجلس النواب في قانون الموازنة المالية لعام 2015.
وقال مقرر المالية النيابية مسعود حيدر "ناقشنا اليوم في اللجنة الطعون التي قدمها مجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية بشأن المواد المضافة في قانون الموازنة وهي تصل الى 17 مادة وتمت مناقشتها وتقرر ان يرد مجلس النواب على هذا الطعن المقدم وسيرافع عند المحكمة الاتحادية بشأنها".
وبين ان "الحكومة طعنت بمواد في الموازنة هي من مصلحة الفقراء وهموم الشعب العراقي وتقلص من امتيازات الوزراء والمسؤولين وتعيد المال العام للدولة الاتحادية ولكن مجلس الوزراء طعن فيها ومن ضمن هذه المواد المادة 48 وهناك مواد اخرى تتعلق بالتعيينات والمصارف وتحديد مبالغ مزاد البنك المركزي العلني المتعلقة ببيع الدولار".
وأكد مقرر المالية النيابية ان "كل ما تمت اضافته من اللجنة المالية لقانون الموازنة هو بمصلحة الشعب العراقي وبالجانبين في محاربة الفساد ومنع غسيل الاموال وتقليص امتيازات المسؤولين ولكنهم يقومون بالطعن في تلك المواد".
وأضاف "سيكون لنا دفاع عما قدم من اللجنة"، مبينا ان "كل ما تم من اللجنة المالية النيابية هو المناقلة بين ابواب الموازنة بحسب الدستور وتقليص مبالغها وهذا ضمن صلاحيات مجلس النواب بحسب الدستور".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته في 10 من اذار الجاري الطعن في كافة المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة لعام 2015، والتي لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يقدمها مجلس الوزراء في المشروع الذي قدمه الى مجلس النواب.
كما قرر في جلسته في 17 من الشهر الجاري التريث بالعمل بالفقرات المعترض عليها من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 لحين حسم الدعوى، [ويكون ذلك بعدم اصدار التعليمات الخاصة بالفقرات المعترض عليها من الوزارات ذات العلاقة وتعليقها [التعليمات] في حال صدورها لحين حسم الدعوى آنفا.
يشار الى ان المادة 48 من قانون الموازنة التي اقرها مجلس النواب في 29 من كانون الثاني الماضي وصادقت عليها رئاسة الجمهورية نصت على "تخفيض المبالغ المخصصة لكبار المسؤولين في الدولة وتخفيض نفقات الصيانة والوقود المخصصة وهي تشمل الرئاسات الثلاث ونوابهم والوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم مع عدم ترويج اي معاملة تقاعدية الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي من تاريخ 9/4/2003".
كما ينص قانون الموازنة بان "يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة [الدولار] في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع، ويُطالب المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه، واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار
13/5/150401
https://telegram.me/buratha