وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لازالة الالغام والقنابل غير المنفلقة في المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية.
ذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية العاشرة لعام 2015 في بغداد اليوم الموافق 10 آذار 2015 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- الموافقة على الطعن في كافة المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة لعام 2015، والتي لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يقدمها مجلس الوزراء في المشروع الذي قدمه الى مجلس النواب.
2- قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1/ الايعاز الى وزارة النقل بان مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية [كيب تاون].
2/ تخويل وزارة النقل التفاوض مع ادارة [سيتي بانك] لتأمين القرض المالي اللازم لسداد اثمان الطائرات المتعاقد عليها مع شركة [بوينغ]، وكذلك المحامين والمستشارين.
3/ الايعاز الى وزارة النقل بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم مذكرة في أقرب جلسة تتضمن مشروع قانون الانضمام ومبلغ القرض والغاية من الاقتراض.
3- بناء على ما طرحه وزير البيئة بشكل طارئ، قرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسون مليار دينار لوزارة البيئة لغرض تمكينها من ازالة الالغام والقنابل غيرالمنفلقة في المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية.
4- الايعاز الى وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره [400,000,000] دينار، اربعمائة مليون دينار الى موازنة وزارة التربية للسنة الحالية/2015، لتغطية كلفة اقامة المؤتمر النوعي الأول الاسلامي للأمناء العامين للجان الوطنية للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم، وقيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية باجراء التمويل اللازم للمبلغ بالسرعة الممكنة.
5- 1/ اقرار توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل/ الدورة [20] [ترويكيا] الواردة في كتاب لوزارة حقوق الانسان ذي العدد [1219] والمؤرخ في 28/1/2015، والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص للاستعراض الدوري الشامل – الجولة الثانية.
2/ قيام وزارتي [الخارجية، وحقوق الانسان] بعرض التوصيات آنفا على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة.
6- الموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المواد [61/البند اولا و80/البند ثانيا و105] من الدستور، وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس الوزراء بقراره رقم [122] لسنة 2014، مع اجراء بعض التعديلات على المشروع اضافة وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة.
7- 1/ اقرار التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الانسان/ الدورة السادسة والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة كتابة تقرير جمهورية العراق حول التزاماته بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان المشكلة بموجب الامر الوزاري الصادر من وزارة حقوق الانسان رقم [30] لسنة 2014.
https://telegram.me/buratha