قرر مجلس الوزراء ان تنهي لجنة التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب العراقي خلال اسبوعين"معلنا "اطلاق أكثر من 10 الاف درجة وظيفية في وزارة الصحة.
وذكر بيان للمجلس ان المجلس "عقد جلسته الاعتيادية الاولى لعام 2015 في بغداد اليوم الاربعاء ا برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- الموافقة على شمول المتقاعدين والموظفين على الملاك الدائم من الوزارات والجهات الاخرى الملتحقين بجبهات القتال ضمن متطوعي الحشد الشعبي بمخصصات الطعام والخطورة والعمل المتميز الممنوحة للمقاتلين بموجب الامر الديواني رقم 48 لسنة 2014، شريطة ان لايتسلم المقاتل أية مخصصات مماثلة من الدائرة التي ينتسب اليها، وفي حال تقاضيه مثل تلك المخصصات يخير في استلام احداها اصوليا.
2- قرر مجلس الوزراء مايلي:
أ/ تكليف وزير التخطيط سلمان الجميلي ليحل محل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عضوا في لجنة التوازن التي يترأسها روزنوري شاويس، بسبب مرض المطلك واضافة وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم عضوا في اللجنة آنفا.
ب/ تنهي اللجنة المذكورة اعمالها خلال اسبوعين من صدور هذا القرار.
ج/ في حال ظهور نقطة خلافية ترفع الى مجلس الوزراء للوصول الى الحل المناسب.
3- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2014 وكما يأتي: قيام وزارة المالية باطلاق 10280 درجة وظيفية الى وزارة الصحة، لغرض تعيين الخريجين من ذوي الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي سنة 2014، الدور الاول، من اصل الدرجات المخصصة الى وزارة الصحة لعام 2015، والبالغة 13525 درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015 على شكل سلفة الى وزارة الصحة مقدارها 129 مليارا و948 مليون و222 الف دينارعلى ان يتم اطلاق المتبقي من الدرجات الوظيفية لعام 2015 وتخصيصاتها المالية الى خريجي الدور الثاني لعام 2014 في وقت لاحق من عام 2015.
4- اقرار توصية وزارة الخارجية، بشأن فتح قنصلية عامة لمملكة هولندا لدى جمهورية العراق في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، على ان تغطي ساحة عملها محافظات اقليم كردستان [اربيل، والسليمانية، ودهوك]، وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في مملكة هولندا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
5- الموافقة على مشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور، المدقق من مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور، بشرط تخصيص المبالغ المستوفاة للغرض الذي سنّ من اجله القانون حصرا.
6- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2014 ليصبح بالشكل الآتي: استثناء الاسمدة ومفردات البطاقة التموينية من اعمامي وزارة التخطيط ذي العددين: 4/7/3147 و4/7/2423 والمؤرخين في 3/2/2011 و20/12/2013، والسماح بالاحالة والتوقيع على العقود لحين اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015.
7- المصادقة على تقرير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة الرأي الواردة بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد: [12س/2317] والمؤرخ في 19/10/2014، استنادا الى احكام المادة 13 من قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
8- الموافقة على تعديل الفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم(62) لسنة 2014 بشان تمديد الفترة المحددة الى اللجنة المشكلة بموجب القرار آنفا للنظر في التظلمات المقدمة من المديرين العامين في وزارتي [الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان] لمدة 30 يوما اضافية من اجل استكمال عملها وتقديم التوصيات المناسبة والمنصفة الى مجلس الوزراء.
9- اقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2014 والواردة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء هيئة المستشارين ذي العدد أ/363 والمؤرخ في 15/12/2014، بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج عن سيطرة الحكومة الاتحادية وممن يعملون في المناطق الآمنة واولئك المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2014 مع تعليق التوصية رقم 3.
10- عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في اربيل بين وزيري الكهرباء والموارد المائية في الحكومة المركزية مع نظيريهما الوزراء في حكومة اقليم كردستان وكذلك وزارة البيشمركة لحل مشكلة الابراج العاطلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية من المحطة الكهرومائية في سد الموصل في يوم الخميس 22/1/2015.
11- الموافقة على ماياتي:
1/ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي والتي دخلت حيز النفاذ في 24/10/1996.
2/ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والتي دخلت حيز النفاذ في 18/6/2001، واحالتهما الى مجلس النواب، استنادا الى المادتين 61/البند اولا و 80/البند ثانيا من الدستور.
https://telegram.me/buratha