قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، إلغاء المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم 169 لسنة 1997، والي تتضمن منح المحافظين ووزير الداخلية صلاحية احتجاز الأشخاص.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار البيرقدار، في بيان أمس ، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دستورية المادة 2، من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 169 لسنة 1997".
واضاف ان "هذه المادة أعطت الحق للمحافظين ووزير الداخلية باحتجاز الأشخاص"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت ذلك مخالفاً للدستور، الذي نص على حظر الحجز ومنع التوقيف، والتحقيق من دون أمر قضائي" .
وأكد البيرقدار، ان "الدستور له العلوية بموجب المادة 13 منه، وأن أي نص قانوني يتعارض معه يعدُّ باطلاً".
24/5/140624
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha