أكدت الخبيرة القانونية بشرى العبيدي أن قانون اصول المحاكمات الجزائية أصبح نافذا.وكان مجلس النواب قد صوت على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان أكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات.وقالت العبيدي في تصريح صحفي اليوم الجمعة:" ليس من حق رئاسة الوزراء أن تطلب من رئيس الجمهورية نقض المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لان ليس من حقهم المصادقة".واضافت ان القانون يخرج من رئاسة الوزراء الى البرلمان للتصويت ومن ثم إلى رئاسة الجمهورية لمصادقه وخلال (15) يحق لرئاسة الجمهورية بأجراء التعديلات و إرساله إلى مجلس النواب لكن بعد انتهاء الفترة يعتبر القانون نافذ ولا يحق لرئاسة الجمهورية نقض هذا القانون.وقد اكدت اللجنة القانونية في البرلمان عدم امكانية رئيس الجمهورية نقض تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي تضمن الغاء المادة (136).وقال عضو اللجنة القانونية والنائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ محسن السعدون في تصريح سابق :"لايستطيع رئيس الجمهورية جلال الطالباني نقض قرار تعديل اصول المحاكمات بشأن المادة (136) الذي صوت عليه مجلس النواب".واوضح أن" صلاحيات هذه الدورة المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور لاتعطي لرئيس الجمهورية حق نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب وانما المصادقة فقط".يذكران المادة 136 كانت تعيق هيئة النزاهة من استدعاء المتورطين في الفساد إلا بعد أخذ موافقة الوزير المعني او رئيس الوزراء، واصبح بامكان هيئة النزاهة ان تستدعي اي مسؤول دون الرجوع الى وزيره او رئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha

