أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، السبت، عن اتخاذها قرارا يقضي بمنع السلطات الجمركية حجز الأشخاص في المنافذ الحدودية بدون أمر قضائي، مؤكدا إلغاء المادة القانونية السابقة التي يتم الاستناد عليها في الحجز.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار البيرقدار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا واستناداً إلى رقابتها على دستورية القوانين قررت تعطيل المادة 273 من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 الذي يمنح أعضاء السلطة التنفيذية حجز الأشخاص".
وأضاف البيرقدار أن "المحكمة بموجب قرارها 15/ اتحادية لسنة 2011 حصرت أوامر التوقيف والحجز بيد السلطة القضائية"، مبيناً أن "المادة التي وردت في قانون الجمارك المذكور تتعارض مع أحكام المادة 37 من الدستور العراقي".
وأوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى أن "محكمة تحقيق الرطبة أكدت في كتاب لها إلى المحكمة الاتحادية العليا أن مدير مركز طريبيل الحدودي قرر توقيف عدد من الأشخاص مستنداً إلى قانون الجمارك"، مشيراً إلى أن "ذلك يتعارض مع الدستور العراقي، وعلى إثر ذلك اتخذت المحكمة قرارها المذكور".
يذكر أن الفقرة ثانياً من المادة 13 من الدستور تشير إلى بطلان أي نص قانوني يتعارض مع الدستور، وتحظر الفقرة 12 من المادة 19 من الدستور حجز الأشخاص، في حين تلزم الفقرة 13 من المادة المذكورة عرض الأوراق التحقيقية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة من حين القبض على المتهم.
https://telegram.me/buratha

