قضــــت محكمة الجنايات المركزية الحكم بالاعـــــدام شـــــنقاً حتى المــــوت بحق المتهــــم (ك ح ) اســـتناداً لاحكام المادة الرابعـــة/1 بدلالة المــــادة الثانية /1 و 4 مـن قانون مكافحة الارهاب. واوضـــح مصـــدر مســــؤول ان المتهم (ك ح ) قام بقتل المجنى عليه ( س ش ) اثناء عودته مع مجموعة من زائري العتبات المقدسة الى ديارهم حيث اعترضتهم مجموعة من افراد شرطة حماية انبوب النفط العراقي التركي ولاسباب طائفية منعوهم من مواصلة طريقهم وبعد ذلك قام المتهم المذكور الذي ينتمي الى افراد شرطة حماية انبوب النفط العراقي التركي باطلاق النار باتجاه سيارات الزائرين فاصاب المجنى عليه باطلاقه في صدره فارداه شهيدا . واضاف المصدر ونتيجة لاقوال المدعي بالحق الشخصي التي تعززت باعتراف المتهم والذي جاء مطابقاً للحادث وما أضافه شهود العيان من عائلة المجنى عليه الذين أيدوا الحادث واضافوا بان المتهم بعد قتل المجنى عليه قام بالرقص فرحاً بقتله وترديد شعارات طائفيه ضده . وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي استناداً لاحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية امــام محكمـــة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha

