أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قرر تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر بصيغتها المصححة والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور
وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النقل بشأن إعداد وثيقة التخويل المطلوبة بإسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل على وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.وأشار الى أن الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر تأتي لغرض تذليل الصعوبات التي قد تواجهها عمليات النقل الجوي بين البلدين الشقيقين وترجمة للتعاون القائم بينهما ومواكبة النمو الاقتصادي والتبادل التجاري وحركة نقل الأشخاص والبضائع اذ ان مشروع الاتفاقية ما هو الا تعبير حقيقي عن مدى تأصل عرى الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين واللذين يعدان بوابة لسوق المنطقة والعالم.
وأوضح الدباغ أن وزارة النقل قامت بإرسال نسخة من قرار مجلس شورى الدولة المتضمن المشورة القانونية بشأن التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية ونسخة معدلة منها بعد مراعاة الملاحظات التي أبدتها الوزارات المعنية وبينت وزارة الخارجية رأيها المتضمن بأنها لا ترى مانعاً من المضي في إجراءات إبرام الاتفاقية وقد ورد فيها أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذه الاتفاقية لغرض تأسيس وتشغيل الخدمات المتفق عليها وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها بالخدمات المتفق عليها على سبيل محدد بالإضافة الى الامتيازات بالطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط والتوقف في الإقليم المذكور لغير أغراض النقل وكذلك التوقف في النقاط المحددة على ذلك السبيل لغرض إنزال وأخذ نقل دولي من ركاب وحمولة وبريد بصورة منفصلة أو مختلطة آت أو متجه الى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إقليم بلد ثالث ولكل طرف متعاقد الحق في تعيين كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة وعند تسلم ذلك التعيين على الطرف المتعاقد الآخر مراعاة أحكام هذه المادة في منح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل المطلوب من دون تأخير ولسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة الموضوعة من تلك السلطات بصورة اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية. وأضاف الناطق أن الأجور التي تستحصل لقاء استعمال أي مطار بما في ذلك منشآته والخدمات الفنية الأخرى إضافة الى أية أجور لقاء استعمال تسهيلات الملاحة الجوية والاتصالات والخدمات الأخرى تكون طبقاً للمعدلات المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد وتعفى الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات الاعتيادية للطائرات وتجهيزات الوقود والزيوت وخزين الطائرة من جميع الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم الأخرى المماثلة وكذلك يعفى من الضرائب والأجور والرسوم خزين الطائرة المأخوذ على متنها في إقليم أي طرف متعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والمشغلة لخدمات جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر وكذلك تعفى قطع الغيار والوقود والزيوت من الضرائب والأجور والرسوم باستثناء أجور الخدمات المقدمة وتكون الخدمات المتفق عليها والمقدمة من المؤسسات الجوية المعنية للطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على السبل المحددة وأن يكون هدفها الرئيس توفير سعة بمعامل حمولة معقولة تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة. وأكد أن تعرفة النقل التي تستوفى من مؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف متعاقد نظير الخدمات المغطاة بهذه الاتفاقية ستحدد بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة في ذلك بضمنها تكاليف التشغيل وعلى سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالحركة المنقولة من الطرف المتعاقد الآخر واليها وكذلك تزويدها بأية بيانات إحصائية إضافية عن الحركة قد ترغب سلطات الطيران في أحد الطرفين المتعاقدين الحصول عليها.
https://telegram.me/buratha