أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تسجيل وإعتماد وحماية الأصناف الزراعية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون تسجيل وإعتماد وحماية الأصناف الزراعية تأتي ليعالج ما تطرقت اليه تلك المواد القانونية الملغاة ذلك لأن حماية الأصناف الزراعية هو موضع إهتمام خاص من لدن الحكومة لما للأمر من تأثير كبير على حقوق وجهود العاملين في هذا الميدان ولأجل الحفاظ على أصناف زراعية محمية بسلطة القانون حيث يهدف مشروع القانون الى التوثيق العلمي والمعرفي في تربية وتحسين النباتات لما يتلائم مع الإتفاقيات الدولية للأصناف الزراعية وحفظ جهود وحقوق المستنبطين والقائمين بأعمال التربية والتحسين الوراثي من الناحية القانونية وليكون عامل دفع لعجلة التطور الزراعي وتنمية إقتصاد البلد.
وأوضح الناطق أن وزارة الزراعة قدمت مشروع القانون الذي قام مجلس شورى الدولة بتدقيقه وبحضور ممثل عن وزارة الزراعة وتم إجراء التعديلات عليه في ضوء ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومناقشتها مع وزارة الزراعة حيث جاء مشروع القانون في (20) مادة توزعت على خمسة فصول أحد فصول مشروع القانون هو اللجنة الوطنية وهي لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية عدد من ذوي الخبرة والإختصاص يرشحهم رئيس اللجنة لا يقل عددهم عن (6) أشخاص تجتمع مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها حيث تتولى اللجنة تسجيل وإعتماد السلالات والأصناف والهجن الزراعية الجديدة المنتجة من منتج الصنف مع إلزام منتج الصنف بالكشف عن المصدر الوراثي الذي أعتمد عليه لإستنباط الصنف النباتي الجديد وأن التسجيل أو الإعتماد أو الاثنين معاً للسلالة أو الصنف أو الهجن الجيد يتم بموجب طلب يقدم من منتج الصنف الى اللجنة مع البيانات المطلوبة كافة وفق إستمارة معدة لهذا الغرض حيث تناولت فصول مشروع القانون إنتقال ملكية السلالة أو الصنف أو الهجين ورهنه والحجز عليه بالإضافة الى الترخيص بإستغلالها وكذلك هنالك مادة نصت على إلغاء المواد من (51 -79) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (81) لسنة 2004 قانون براءة الإختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.
وأضاف الناطق أن اللجنة ستتولى توثيق السلالة أو الصنف أو الهجين المقدم للتسجيل مع رفض التسجيل اذا كانت محورة وراثياً وتتم التسمية بعد إقرار إعتماد المنتج من كلمة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة من الأحرف والأرقام مع مراعاة تسجيل تسمية للصنف مستعملة خارج العراق بشرط تمييزها ولا يجوز إستعمال أو تسجيل تسمية تكون محددة لتعريف صنف آخر وأجاز مشروع القانون أن تشترك علامة تجارية أو أسم تجاري مع تسمية النوع المسجل ويودع نموذج من البذور السلالة أو الصنف أو الهجين المسجل أو المعتمد لدى بنك المصادر الوراثية ولم يجيز مشروع القانون إكثار بذور السلالة أو الصنف أو الهجين ما لم يكن معتمداً وكذلك لا يجوز إستيراد بذور أية سلالة أو صنف أو هجين ما لم يكن معتمداً ويكون حق في التسجيل أو الإعتماد وفق المستنبط الذي تؤول اليه الحقوق ولجميع الأشخاص المشتركين في الإستنباط إذا كان نتيجة جهدهم المشترك ويكتسب المستنبط الحق في حمايته وذلك بمنع الغير من الأعمال التجارية فيما يخص مواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية في الإنتاج أو التهيئة لأغراض التكاثر أو العرض للبيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الإستيراد ويتعين الحصول على موافقة المستنبط وقد عد مشروع القانون قيام الغير بأي من الأعمال المشار اليها تعدياً على حقوق مستنبط الصنف المحمي ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا كان يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أنه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي وفي إحدى المواد تطرق مشروع القانون الى منع المنتج من الإستمرار في إنتاج الصنف اذا ظهر للصنف المحمي تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو سلامة التنوع البيولوجي في البلد أو ظهر له عند الإستخدام تناقضاً مع قيم ومعتقدات المجتمع
https://telegram.me/buratha