أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وتكون نسبة تخفيض سعر النفط الخام المجهز للمصافي 5% والمدة خمسون سنة.
وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 تأتي ضمن خطوات عملية تسعى الحكومة من خلالها لتشجيع الإستثمار في هذا الميدان وتشجيع المستثمرين للإستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم الميادين الإقتصادية والتي توليها الحكومة إهتماماً خاصاً للنهوض بها بغية تقديم أفضل الخدمات بتطوير الإنتاج النفطي ومشتقاته لصالح المواطن العراقي وسيكون بديلاً عن إستيراد المشتقات النفطية من الخارج.
وأوضح الناطق أن وزارة النفط طلبت تعديل قانون الإستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 بالشكل الذي يشجع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للإستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق من خلال زيادة نسبة الخصم الممنوح على سعر النفط الخام المجهز للشركة المستثمرة حيث أن زيادة هذه النسبة على سعر النفط المجهز للمستثمر من (1%) الى (5%) سيشكل حافزاً لدى القطاع الخاص للاستثمار في مجال تصفية النفط الخام داخل العراق وأن البلد بحاجة الى الإستثمار في هذا المجال بتوفير المشتقات النفطية لتكون بديلاً عن إستيرادها من الخارج.
وأضاف الناطق أن مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 قد ورد في مادته الثانية من التعديل إلغاء المادة الخامسة من القانون ليحل محلها "تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون بالنفط الخام وبما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية : ( سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروح على ظهر الناقلة ( F.O.B ) للأسواق العالمية مطروحا منه (5%) ويقصد بالقطاع الخاص هو كل شركة خاصة عراقية مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 أو شركة أجنبية قادرة على إنشاء مصافي لتصفية النفط الخام داخل العراق بمؤهلات مالية وتقنية عالية حيث سبق وأن أشار القانون المذكور الى أن تتولى الشركة المستثمرة إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم والمصفاة على نفقتها الخاصة وتكون مسؤولة عن تشغيله وإدامته وتخضع منشآت القياس والسيطرة الى التفتيش والمعايرة الدورية من قبل طرف ثالث ذو إختصاص ترشحه الشركة المستثمرة ويقترن بموافقة وزارة النفط وأن للشركة المستثمرة إستئجار ما يحتاج اليه المشروع من الأراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة الإستثمار ويجوز لها إستئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق وإلتزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض كما أشار القانون أن للشركة المستثمرة إستخدام المرافق العامة كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق وإلتزامات الطرفين.
https://telegram.me/buratha