صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة، الاثنين 15-2-2010، على قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (12)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 15/2/2010 إصـدار القانون الآتي:رقم (18) لسنة 2010 قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية فيوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المادة-1-أولاً: تُشكل مديرية عامة في كل محافظة غير منتظمة في إقليم تسمى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ترتبط بالمحافظ ويديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في علم الاجتماع ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية ولاتقل عن عشر سنوات.ثانياً: تصدر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم تشريعاً ينظم هيكيلة المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ومهامها بشكل تفصيلي.المادة-2-أولاً: ترتبط بالمديرية العامة للشؤون الاجتماعية المديريات الآتية:1-مديرية الرعاية الاجتماعية.2-مديرية الحماية الاجتماعية.3-مديرية إصلاح الأحداث.ثانياً: تقوم المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والمديريات المرتبطة بها بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة باختصاصها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.المادة-3- تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المشاريع التي قيد التنفيذ والمستمرة بالتنفيذ مع جميع متعلقاتها إلى المحافظات المعنية.المادة-4-أولاً: تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع جميع موظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – قسم الشؤون الاجتماعية على المديريات العامة للشؤون الاجتماعية في المحافظات المُشكلة بموجب هذا القانون.ثانياً: تنتقل ملكية ممتلكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – قسم الشؤون الاجتماعية في جميع المحافظات إلى المديريات العامة للشؤون الاجتماعية المُشكلة بموجب هذا القانون.المادة-5-أولاً: يُستثنى تعيين المدراء العامين للمديريات العامة للشؤون الاجتماعية المُشكلة بموجب هذا القانون في المحافظات من أحكام الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.ثانياً: يُرشح المحافظ المدير العام للمديرية العامة للشؤون الاجتماعية ويُصادق عليه مجلس المحافظة بالأغلبية المُطلقة.ثالثاً: تنتقل جميع صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مجال الشؤون الاجتماعية إلى المحافظين.رابعاً: يتمتع المُحافظ بصلاحيات الوزير الإدارية في مجال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية المُشكلة بموجب هذا القانون. خامساً: يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة-6- تُسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية بعد تنفيذ أحكام هذا القانون بوزارة العمل.المادة-7- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"الأسباب الموجبةبالنظر لنفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 و لإلغاء القوانين الواردة في المادة (53) من هذا القانون ولكون مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتدخل ضمن الاختصاصات الواردة في المادة (110) والمادة (114) من الدستور, شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha