اصدر مجلس الرئاسة بتاريخ 16-2-2010، قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد، فيما يلي نصه: "بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.أُصـدر القانون الآتي:رقم (16) لسنة 2010 قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائدالمادة-1- يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد, قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006.المادة-2- تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوما بالذهب وقت وقوع الضرر. المادة-3- أولاً:أ- تُشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي:1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواًب- تتولى اللجنة المركزية:1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المُشكلة في المحافظات أو الأقاليم.2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.ثانياً: أ- تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الأتي:1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواًب- تتولى اللجنة الفرعية: 1- استلام الطلبات المقدمة إليها بعد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون.2- النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.3- رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تُعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المُصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية.المادة-4- يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.المادة-5- يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.المادة-6- تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية.المادة-7- تشمل أحكام هذا القانون العراقيين المتضررين من تاريخ 17/7/1968 إلى تاريخ 20/3/2003.المادة-8- لا يعمل بأي نص يُخالف هذا القانون.المادة-9- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميد أو حجز ممتلكاتهم بسبب الممارسات التعسفية من قبل النظام البائد, شُرع هذا القانون".
https://telegram.me/buratha