صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة، الاثنين 15-2-2010، على قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق.وفيما يلي نص القانون:"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (13)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 15/2/2010 إصـدار القانون الآتي:رقم (19) لسنة 2010 قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراقالمادة-1- تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها.المادة-2- تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة-3- يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه.المادة-4- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل, شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha