صادق مجلس الرئاسة، الخميس 11-2-2010، قانون التعرفة الكمركية. ونقل بيان من المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية " انه بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. أُصدر القانون قانـون رقم (12) لسنة 2010
واضاف البيان " ان الاسباب الموجبة لوضع قانون التعرفـة الكمركيـة لغرض وضع تعريفة كمركية تتماشى واصلاح الاقتصاد العراقي وللتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون ".
واشار الى " ان القانون يتكون من 11 مادة على ان ينفذ بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية وان يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل العمل به ".
وينص القانون على المادة-1-أولاً : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون.
ثانيا: يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية".
ثالثا: تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون المادة -2- أولاً : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الاحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة بالمثل .
ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على (20% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند - أولا- .
ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .المادة-3- أولاً : لا تستوفي رسوم مستقلة على الأوعية والأغلفة باستثناء ما ياتي : اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .اذا كانت الأوعية والأغلفة لا تؤلف أوعية البضائع المستوردة وأغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .
ثانيا : تضاف قيمة الأوعية والأغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .
المادة -4- أولاً : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية .ثانيا :- أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي .ب - لا يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .
المادة-5-يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لاغراض مشاريع الاستثمار حصرا .المادة -6- أولاً : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بنسبة (7/8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية.
المادة-7- تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل او أي قانون آخر مالم تكن قد الغيت قبل نفاذ هذا القانون.
المادة -8- يطبق حكم الباب ( الخامس عشر ) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 على مخالفة أحكام المواد (1) و (3) و(4) والفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (5) والبند (ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون .
المادة -9- أولاً : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 . وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 ( سياسة تحرير التجارة لعام 2004 ) وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة اعمار العراق وتعديلاته .
ثانيا : لا يعمل بأي قانون او تعليمات او أنظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -10- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -11- ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
https://telegram.me/buratha