كشفت وزارة حقوق الانسان ان العراق رفع تحفظه عن المادة التاسعة من اتفاقية "سيداو" الخاصة بمنح جنسية الأم الى الأبناء، فيما تسعى لاعداد دراسة الغاء التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية.
وقالت رئيس قسم المرأة في الوزارة سوسن البراك في تصريح خاص لـ"الصباح" ان العراق كان قد صادق على الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1986 الا انه تحفظ على أربع مواد منها لمخالفتها التشريعات الاسلامية وكذلك العادات والتقاليد في المجتمع العراقي.وأوضح ان هذه المواد تشمل المادة التاسعة التي تم الغاء التحفظ عليها، موضحة ان هذه المادة تتضمن اعطاء المرأة حقوقا مساوية للرجل في منح الجنسية لابنائها.
وبهذا الشأن بينت ان الوزارة قدمت عام 2007 مشروع قانون الغاء التحفظ على هذه المادة من الاتفاقية عن طريق اعداد دراسة خاصة لذلك شاركت بها عدة وزارات مثل العدل والداخلية، منوهة بانه لا جدوى من التحفظ عليها لاسيما بعد ان أزال الدستور العراقي النافذ الصادر عام 2005 الاثر القانوني للتحفظ المذكور وفقا للمادة 18 منه التي نصت على (يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي وأم عراقية على ان ينظم ذلك بقانون)، اضافة الى قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الذي نظم هذه المسألة.وافادت بأن مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرارا بالغاء ذلك التحفظ، مشيرة الى ان الالغاء سيتم العمل بموجبه ما ان يصادق عليه مجلس النواب.واضافت مديرة القسم ان المادة الاخرى التي تتحفظ عليها البلاد من اتفاقية سيداو هي المادة الثانية الخاصة بالمساواة المطلقة بين الزوجين قبل الزواج وبعده وما يشمله من المساواة في منح المهر ومؤخر الزواج وغير ذلك كونه مخالفا للشريعة الاسلامية التي تنطلق من مبدأ ان الرجل هو المسؤول عن المرأة، لذا ما زال العراق يتحفظ عليها.في السياق نفسه، بينت البراك ان الوزارة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة اعداد دراسة لامكانية اعداد مشروع لالغاء التحفظ على هذه المادة ليتم في ضوئها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على ان لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية.وأكدت مديرة قسم المرأة ضرورة تشريع أو سن قوانين للقضاء على أية حالة تداخل قد تحدث في القوانين، اضافة الى الغاء مجمل القوانين التي تكرس مبدأ التفرقة بين الجنسين وفق دراسات ستعرض على لجنة من الخبراء والقانونيين.كما لفتت البراك الى ان المادة الاخرى التي يتم التحفظ عليها هي المادة السادسة عشرة التي تتعلق بالعلاقات الأسرية بين الزوجين، اذ تتضمن ان تمنح المرأة المتزوجة اسم عائلة الزوج والغاء اسم عائلتها وهذا ما يخالف العرف العشائري السائد في البلاد.وأضافت ان هذه المادة تتضمن أيضا منح مطلق الحرية للمرأة للانجاب خارج الزواج ومنح المولود اسم عائلة الام وهذا ايضا مخالف بكل الاشكال للشريعة الاسلامية التي تجرم المرأة التي ترتكب جريمة الزنا.ونوهت بان المادة 23 المتحفظ عليها هو مسألة التحكيم بين الدول في ما يخص فض النزاعات التي تحدث داخل الدولة بشأن بنود هذه الاتفاقية اذ نصت اتفاقية سيداو على ان يصار النزاع حال وجوده في دولة ما من الدول المصادقة على الاتفاقية الى لجنة التحكيم الدولية، لافتة الى ان اغلب الدول العربية حينها تحفظت على ذلك خشية ان تكون اسرائيل عضوة في اللجنة.
https://telegram.me/buratha