أكد عضو مجلس النواب المستقل القاضي وائل عبد اللطيف للفيحاء أن الفقرة الثامنة من المادة الثالثة والسبعين من الدستور تنص على تولي الرئاسة صلاحيات المصادقة على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة ؛ مشيرا الى أن ذلك اختصاص حصري برئيس الجمهورية دستوريا ولا يجوز بأي حال من الاحوال تخويل نائب للرئيس أو أي جهة أخرى بهذا الامر على الاطلاق .الى ذلك بين عبد اللطيف أن القانون العراقي كان واضحا في نصوصة وتشريعاته بشأن عقوبة الاعدام كون الجريمة المنظمة عقوبتها الاعدام وهي عقوبة واجبة التنفيذ ؛ منتقدا بذلك الرئاسة لتعطيلها الدستور وقسم البعض نها أمام بعض العشائر على عدم تطبيق احكام الاعدام بمن صدرت بحقهم قرارات محكمة الجنايات لمزايدات سياسية وهو وبحسب النائب عبد اللطيف مخالفة للدستور نصا وروحا.
الفيحاء
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha