أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون مكافحة التدخين وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً) و (80/ البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات مجلس شورى الدولة وملاحظات الوزارات المعنية والدائرة القانونية في الأمانة العامة. وأشار الناطق الى أن الغرض من الموافقة على مشروع قانون مكافحة التدخين هو حماية المواطنين من الأخطار الصحية والإجتماعية والبيئية والإقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الآثار المدمرة له وتقليل نسبة المدخنين حيث ستتولى وزارة الصحة تحقيق أهداف مشروع القانون هذا من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية التي تبين أضرار التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين بالإضافة الى إقامة برامج تثقيفية وبرامج توعية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية وفي وسائل الإعلام عن أضرار التدخين في إطار خطة وطنية سنوية مع تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلاً من زراعة التبغ من أجل تحقيق مجتمع صحي خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي أقرتها أغلب الدول في مكافحة التدخين. وأوضح الناطق أن مشروع القانون قد نص على حظر التدخين في الأماكن العامة حيث يمنع التدخين داخل مباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات في المحافظات كافة وكذلك يمنع التدخين في المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الإجتماعات ومكاتب العمل وكذلك في وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية منها وتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن التي وردت أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين كما يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويسري ذلك على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية كذلك يمنع الحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع التبغ ومشتقاته ويمنع صنع وتداول وإستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والأكياس كما يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين. وأضاف الناطق أن مشروع القانون حظر إستيراد وتصنيع وبيع التبغ ومنتجاته التي تزيد نسبة النيكوتين فيها عن (0,8) ملغم والقطران عن (12) ملغم كما وتتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب أوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات الدقيقة للتصنيع والإستيراد التي تضعها الوزارة المختصة بتعليمات تصدرها لهذا الغرض على أن تقوم الجهة المصنعة بوضع تحذيرات صحية على علب منتجات التبغ المصنعة محلياً بمختلف أنواعها وتثبيت نسب مكوناتها ولا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولا تمنح الإمتيازات المنصوص عليها في قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 أو أي قانون أخر. وأكد الناطق أن مشروع القانون قد نص على معاقبة كل من صنع أو إستورد أو باع التبغ أو منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 3 ملايين دينار ولا تزيد على 5 ملايين دينار ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها مع سحب إجازة الإستيراد أو التصنيع أو بيع منتجات التبغ في حالة تكرار المخالفة بالإضافة الى الغرامة الواردة آنفاً وتصادر أي كمية من التبغ أو منتجاته تدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب الشخص المهرب بمجموعة من العقوبات قد تصل الى مبلغ 10 ملايين دينار وتعاقب وسائل الإعلام والثقافة التي تروج للتدخين بعقوبات تتراوح بالإغلاق لمدد زمنية وغرامات مالية قد تصل الى 5 ملايين دينار.
https://telegram.me/buratha