أصدر مجلس الرئاسة أمس قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية، لضمان حقوق القضاة واعضاء الادعاء وحفظ مكانتهم الاجتماعية، على حد ما جاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون.وفي ما يلي نص القانون:
باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في أحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.صدر القانون الآتي : رقم (13) لسنة 2009 قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005المادة-1- يُلغى نص البند الثالث من المادة (6) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ويحل محلهُ ما يأتي:المادة-6-(ثالثاً):أ- يُشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008.(1-2)ب- عند انتهاء أعمال المحكمة يُحال القضاة والمدعون العامون إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعدياً ثمانين في المائة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم.المادة-2- يُضاف بند (رابعاً) للمادة (6) ويقرأ كالآتي:المادة-6-(رابعا) يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسهِ وإحدى السيارات التي كان يستخدمها.المادة-3- تسري أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذهِ ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.المادة-4- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية
https://telegram.me/buratha