صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-7-2009، على قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها، هذا نصه:"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (11)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009 إصدار القانون الآتي.رقم (11) لسنة 2009 قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منهاالمادة -1- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منهاالمادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية" الأسباب الموجبةبالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادر الأموال المستخدمة في إرتكاب الجريمة، أو المتحصلة منها ، ولغرض العودة إلى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذه الحالات , شُرع هذا القانون."
https://telegram.me/buratha