صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-7-2009، القانون رقم (12) لسنة 2009، قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلوفيما يلي نص القانون: "بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (12)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009 إصدار القانون الآتي.رقم (12) لسنة 2009 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113)لسنة 1982 المعدلالمادة -1- يلغى نص الفقرة (10) من المادة (الثامنة) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ويحل محله مايأتي :10 ـ أقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (2000000) دينار (مليونا دينار)، ومبلغاً مقداره (1000000) دينار (مليون دينار) عن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية" الأسباب الموجبةبغية تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبء الضريبي وتماشياً مع التطور الاقتصادي في العراق , شُرع هذا القانون."
https://telegram.me/buratha