أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الحيثيات والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء والمنعقدة أمس الأحد (25/1) ومنها الموافقة على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة، بحسب بيان صدر، الاثنين، عن مكتبه.وجاء في البيان أن مجلس الوزراء “قرر الموافقة تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2009 التي يبلغ أجمالي نفقاتها 72,9 تريليون دينار بعد إجراء التعديلات عليه”، مشيرا إلى أن إيرادات الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2009 تقدر بمبلغ 50,4 تريليون دينار بعجز كلي مقداره 22,5 تريليون دينار يتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة 2008″.وأورد البيان أن إيرادات النفط الخام المصدر “تقدر بنحو 43 تريليون دينار في حين تقدر الإيرادات الأخرى بنحو سبعة تريليونات دينار بإعتماد سعر 50 دولار لبرميل النفط الخام ومعدل تصدير يومي 2 مليون برميل”، موضحا أن نسبة الإيرادات النفطية “تشكل ما نسبته نحو 86% من إجمالي الإيرادات بينما تشكل الإيرادات الأخرى نسبة 14% تقريبا”.وجاء في البيان أيضا أن الموازنة العامة ” تتوزع إلى نفقات إستثمارية بقيمة 14 تريليون دينار تقريباً تشكل نسبة 20% من إجمالي الموازنة وتتوزع على 7,7 تريليون دينار على المشاريع الإستثمارية للوزارات مع إقليم كردستان”، وتابع “في حين تبلغ المشاريع الإستثمارية لتنمية الأقاليم وإعمار المحافظات 2,8 تريليون دينار والمشاريع النفطية 2,6 تريليون دينار ومشاريع الكهرباء 1,27 تريليون دينار والنفقات التشغيلية بقيمة 58 تريليون دينار تقريباً والتي تشكل نسبة 80% من إجمالي الموازنة وتبلغ الرواتب والأجور فيها 21 تريليون دينار تقريباً”.وأوضح البيان أن “حصة إقليم كردستان تمثل ما نسبته 17% من الموازنة بعد إستبعاد النفقات السيادية”، مبينا أن هذه “الحصة تبلغ 7,1 تريليون دينار يتم صرفها بالتشاور والتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان”.وقال الدباغ بحسب البيان إنه “تم إعتماد مبلغ 4,2 تريليون دينار للبطاقة التموينية لجميع أنحاء العراق ومبلغ 1,25 تريليون دينار لإستيراد أدوية من ضمن الموازنة العامة الإتحادية ومبلغ 36 مليار دينار لهيئة الحج وتعويضات ومبلغ 2,15 تريليون دينار لحرب الكويت”.وفي شأن آخر أورد بيان الناطق الرسمي للحكومة أن المجلس وافق على اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وإحالته الى مجلس النواب العراقي إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة 80/البند ثانياً من الدستور لأنها “تهدف إلى توسيع وتشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك عن طريق تبادل الأفضليات التجارية كقوى دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوب المنظمة”.وأضاف الدباغ بحسب البيان أن المصادقة على هذه الاتفاقية “يؤدي إلى تفعيل دور جمهورية العراق بإعتبارها عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي في تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة وعن طريق الأفضليات التجارية كما تسهم الاتفاقية بتحقيق التعاون الإقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء وتتماشى مع خطة العمل لتعزيز ذلك التعاون حيث أن إنشاء نظام للأفضليات التجارية من شأنه أن يفعل الدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري ويحقق تنمية والاستثمار الأمثل للموارد”.وأردف أن الاتفاقية “تتضمن بنود كثيرة تهتم بما يخص المنتوجات والتخفيضات الكمركية بنسب موحدة وتدابير تجارية مباشرة والحفاظ على قيمة التسهيلات وتعديلها أو سحبها ومنح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نمواً والتشاور وحل النزاعات فيما يخص الأفضليات التجارية”.وبشأن الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها بين الدباغ في بيانه أن الموافقة عليها تمت “استناداً إلى المادة 80/ ثالثاً من الدستور ولأنها تنسجم مع التشريعات الوطنية ولا تخل بالقوانين النافذة”، مشيرا إلى أنها “تهدف إلى تشجيع السياحة بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية وتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين تلك الدول ولتذليل العقبات التي قد تواجه المسافر وتحرك البضائع ونقلها بين دول الجامعة العربية”.وأضاف أن بنود الاتفاقية “تسري على نقل الركاب (العام – الخاص – السياحي) على الطرق إنطلاقاً ووصولاً إلى أراضي أياً من الأطراف المتعاقدة بوسائل النقل أو مروراً عبرها حيث تضمن هذه الإتفاقية تسهيل مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية بحرية بشرط إلتزام سائقي وسائل النقل بحيازة جواز سفر ورخصة قيادة ورخصة سير ودفتر مروري وبيان تسجيل الأمتعة وقائمة الركاب ووثيقة تأمين على المركبة”.وأفاد البداغ في بيانه أن الاتفاقية “تشترط أن تكون عمليات النقل مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول ولا يسمح لوسائل النقل العام المسجل لدى أي طرف دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب وذلك بمقتضى تصريح مسبق من سلطته الخاصة ولا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي طرف متعاقد أخر بعد إنتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح”.وفي معرض تفسيره لقرار مجلس الوزراء باستثناء عقدي شركتي سيمنز الألمانية وGE الأمريكية الخاصة بتجهيز وحدات غازية من ولاية القضاء العراقي والموافقة على اعتماد القانون السويسري والقانون الإنكليزي بدلاً منه فضلا عن اعتماد تحكيم غرفة التجارة الدولية وتسمية مدينة جنيف مكان للتحكيم في المنازعات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ بنود العقد الموقع بين وزارة الكهرباء مع الشركتين، قال الدباغ في بيانه إن هذا القرار اتخذ “نظراً لكون العقدين المذكورين في أعلاه خاضعين للقانون الإنكليزي والسويسري على التوالي بموجب بنود العقد مع وزارة الكهرباء”، مبينا أنه “عند حصول أي خلاف في المستقبل وبدلاً من القانون العراقي وخلافاً لأحكام المادة 24 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 تطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء واستحصال موافقته”