وكالة انباء براثا تنشر النص الكامل لقانون انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندة الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم المؤقت فيه، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الـ50 امس الاول، وارسله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره لتوفير الغطاء القانوني لهذه القوات بعد نهاية العام الجاري.قانون رقم ( ) لسنة 2008 انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندة الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم المؤقت فيه.
المادة1- يسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندة الشمالية بالبقاء في العراق لاستكمال المهام المكلفة بها على ان تنتهي مهامها في موعد اقصاه 31 - 5 -2009 وتنسحب من العراق كليا في موعد اقصاه 31 - 7- 2009 .
المادة 2 - يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي بالبقاء في العراق لاستكمال المهام المكلفة بها على ان تنتهي مهامها وتنسحب من العراق كليا في موعد اقصاه 31 - 7- 2009
.المادة 3- لحكومة العراق الطلب من اي من القوات المشار اليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون الانسحاب المبكر من العراق ولها ان تطلب تمديد مدة بقاء اي من تلك القوات بعد التاريخ المحدد لانسحابها لاغراض التدريب اوالمساعدة الفنية او الاسناد البحري حصرا وحسبما تقرره حكومة العراق .
المادة 4 - أ، يخضع افراد القوات المشار اليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون والعاملون معهم من افراد وزارات دفاع الدول التابعة لها القوات المذكورة للولاية القضائية للعراق باستثناء ما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبلهم اثناء ادائهم الواجب من دون قصد او غير الناجمة عن اهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث يخضعون في هذه الحالات للولاية القضائية للدولة التي ينتمون اليها.ب- تقوم السلطات المختصة في العراق بالتشاور مع السلطات المختصة لقوات الدول ذات العلاقة المشار اليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون لغرض تحديد ما اذا كان فعل معين مرتكب من قبل اي من الافراد المشار اليهم في البند (أ) من هذه المادة مشمولا بالاستثناءات اعلاه .ج- يعتقل المتهم من افراد القوات او وزارات الدفاع للدول المشار اليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون لدى سلطات قوات الدولة التي ينتمي اليها المتهم وعلى تلك السلطات تقديم المتهم الى السلطات العراقية لاغراض التحقيق والمحاكمة .
المادة 5- تعفى القوات المشار اليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم التي يمكن ان تفرض عليها في العراق في ما له علاقة بقيامها بمهامها بموجب المادة 6 من هذا القانون كما يعفى افراد القوات المذكورة والعاملون معهم من افراد وزارات دفاع الدول التابعة لها تلك القوات من كافة الضرائب والرسوم التي يمكن ان تفرض على استيراد واعادة تصدير امتعتهم الشخصية .
المادة 6- تحدد مهام وانشطة القوات المشار اليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون ومنشاتها ومعسكراتها خلال فترة وجودها المؤقت في العراق من قبل حكومة العراق بالاتفاق مع الحكومات والاطراف ذات العلاقة على ان لاتقوم تلك القوات باي عمليات او انشطة عسكرية على اراضي واجواء ومياه العراق من دون موافقة مسبقة من قبل حكومة العراق .
المادة 7 - تعيد القوات المشار اليها في القانون الى حكومة العراق كافة المعسكرات والمنشآت والابنية المشغولة من قبلها بعد انسحابها خالية من اي ديون او اعباء مالية .
المادة 8 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 -1- 2009 .الاسباب الموجبة: نظرا لاستمرار الحاجة لقوات المملكة المتحدة وايرلندة الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي لاستكمال المهام المكلفة بها ولغرض تامين الغطاء القانوني لوجودها المؤقت في العراق تمهيدا لانسحابها كليا منه في موعد اقصاه 31-7-2009 فقد شرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha