أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 46 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2008
1. --نظام الأجور في المطارات المدنية.
• قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الأجور في المطارات المدنية إستناداً الى أحكام البند ثالثاً من المادة 80 من الدستور والمادة 139 من قانون الطيران المدني لسنة 1974.
•-- أن الغرض من إستيفاء الأجور في المطارات المدنية هو تنظيم عمليات الطيران في المطارات وتأهيل المطارات لكي تكون واجهة متميزة للعراق وتستطيع أداء أعمالها بدقة وتقنية عالية حيث تم تحديث نظام إستيفاء الأجور لكي يناسب التطور الحاصل في مجال الطيران المدني وذلك من خلال إعتماد النظام على نوع الطائرة بدلاً من وزنها في تحديد الأجور المستوفاة.
• --تستوفي المنشأة العامة للطيران المدني أجور مقابل تقديم خدمات إستعمال المطارات العراقية والعبور فوق الأراضي العراقية والخدمات الملاحية وإستعمال صالات المطارات ونصب الأجهزة المبرقة والإتصالات البرقية وإستخدام الأبنية والأراضي وتشغيل الحافلات وسيارات الأجرة والخدمات الأمنية ووضع الإعلانات في المطارات وأثمان المطبوعات والهويات.
• --تعفى من هذ الأجور طائرات البعثات الدبلوماسية وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وطائرات الصليب والهلال الأحمر وطائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها وطائرات الوفود الرسمية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل والطائرات التي تنقل مواد الإغاثة المجانية في حالات الطوارئ والكوارث والطائرات التي تشارك في أعمال البحث والإنقاذ بدون مقابل.
2.-- إنضمام العراق الى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
• --قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إستناداً الى أحكام المادتين (80/ثانياً) و(61 /رابعاً) من الدستور.
• --تهدف الإتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز إحترام كرامتهم.
• --أن مصطلح "أشخاص ذوي إعاقة" يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
•-- أن هذه الإتفاقية قد أصبحت معتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 30 ابريل 2008 وهي لاتتعارض مع الدستور العراقي والتشريعات النافذة.
• --تم تخويل وزير حقوق الإنسان بالتوقيع على الإتفاقية وفق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء بموجب الفقرة سادساً من المادة 80 من الدستور.
3. --صندوق الإقراض الزراعي.
•-- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين.
• --يقوم الصندوق بتقديم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وخاصة الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لهم وذلك للقضاء على التخلف الموجود في هذا القطاع ومساعدة شريحة مهمة في المجتمع وتنمية وتطوير الريف والزراعة في العراق.
• --أن إدارة الصندوق تتم عن طريق مجلس إدارته حيث أن رئيس مجلس الإدارة هو وزير الزراعة أو من يخوله ويضم في عضويته كل من مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ومدير عام دائرة
https://telegram.me/buratha