أصدرت محكمة استئناف النجف، الاربعاء، أمراً قضائياً باستقدام النائب هادي السلامي.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة وموجهة إلى مركز شرطة الغزي، ، أنه "بناء على القرار المتخذ من قبل هذه المحكمة المؤرخ في 21 / 11 / 2022 والمتضمن تبليغ المشكو منه هادي حسين مرهيج السلامي، والصادر بحقه أمر استقدام وفق المادة 229 من قانون العقوبات العراقي، والذي يسكن ضمن أعمال مركزكم وإعلامنا تبليغه بالإجابة مع التقدير".
وتنص المادة 229 في قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك".
https://telegram.me/buratha