"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (16)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-5-2008، إصدار القانون الآتي: رقم (24) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 المادة -1- يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005، و يحل محله مايأتي:المادة -4- للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما، ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة.المادة -2- أولاً- يُلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي:ب- وكيلا الوزارة عضوينثانياً- يُلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي: رابعاً- يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان.المادة-3- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة للنهوض بمهام وزارة العدل ولغرض تيسير عملها مما يتطلب أن يكون للوزارة وكيلان. شُرع هذا القانون
https://telegram.me/buratha