كشفت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، عن استثناءات مشروع قانون العفو العام، المُثير للجدل بين الكتل السياسية" مشيرة الى "ارسال ملاحظات اللجنة بشأن القانون الى اللجنة القانونية النيابية".
وأشارت عضوة اللجنة أشواق الجاف في بيان لها تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، الى "وجود اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء مجلس النواب بشأن استثناء المشمولين بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008، او بعفو خاص، حيث يرى بعض النواب اعطاء هؤلاء فرصة اخرى، بينما يعارض اخرون ذلك".
واوضحت الجاف، ان "لجنة حقوق الانسان لم تشترك في قانون العفو العام وقد اعترضت على ذلك، وارسلت ملاحظاتها مكتوبة الى اللجنة القانونية لمناقشتها ودراستها وتضمينها".
وبينت ان "لجنة حقوق الانسان اقترحت في المادة الاولى من القانون والتي تنص على ان [يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكموم بالاعدام او باحدى العقوبات او باحدى التدابير السالبة للحرية او بالغرامة]، ان ترفع بالغرامة لانها عولجت في المادة الثالثة أي انها ترفع من المادة الاولى مع تسديد مابذمته لخزينة الدولة شرط شموله بالقانون".
وأضافت الجاف "كما اقترحت اللجنة، بعدم شمول جرائم غسيل الاموال بانواعها كافة في القانون، وليس فقط جرائم غسيل الاموال بقصد تمويل الارهاب كما ورد في نص القانون".
وتابعت، ان "اللجنة اقترحت رفع الفقرة الخامسة والتي هي ضمن الاستثناءات حيث تنص على ان: [لايشمل كل من يسب مجلس الامة [مجلس النواب]، ولا يقيد من يريد ان ينتقد مجلس النواب" مبينا انه "ليس من العدالة ان لا يشمل بالعفو فقط لانه سب البرلمان".
وذكرت الجاف، انه "في الفقرة 11 من القانون، والتي تتحدث عن ، جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والاداري، فأن اللجنة اقترحت شرطا، وهو ان يتم دفع غرامة مضاعفة 6 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته، أي ان يشمل الفاعل بالعفو شرط استرداد المبلغ الذي تم اختلاسه الى خزينة الدولة".
أما بشأن الفقرة 14 من قانون العفو العام، بينت الجاف، ان "لجنة حقوق الانسان النيابية اقترحت شمول مزوري الشهادة الابتدائية لغرض التعيين حصرا وكسب الرزق لمحدوية الدخل، وبالتالي فان اللجنة تعتبر ذلك تزويرا لكنه لا يتساوى مع مزوري الشهادات الاخرى للحصول على مناصب عليا في الدولة".
ولفتت الى، ان "الاستثناءات التي وردت في القانون، أي الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو هي، مجرمي النظام السابق وعدم شمولهم بالعفو العام، وجرائم الارهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم حيازة وتجارة الاسلحة الكاتمة للصوت، والاسلحة ذات التصنيف الخاص، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية، كقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، او اجبار رئيس الجمهورية على عمل معين، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر".
وأضافت كما شلمت الاستثناءات التي لا تشمل بالعفو "جرائم الخطف، وجرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم، او ايواء المحكومين على الجرائم ، بالاضافة الى جرائم المخدرات ، وجرائم اللواط والزنا والمحارم ، وجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة، وجرائم الفساد المالي والاداري ، وجرائم تهريب الاثار، وجرائم غسل الاموال ، وجرائم تزوير العملة".
واوضحت الجاف، "اننا نتمنى اقرار القانون في الفترة الحالية، لانه يتضمن استثناءات كثيرة حيث يحقق نوعا من التوازن بين ذوي الضحايا والسجناء، ويجب ان ينظر له من وجهة نظر انسانية وليست سياسية من أجل تقليل عدد الموقوفين والسجناء، ولا نقصد بذلك مرتكبي الجرائم الارهابية والجرائم الخطيرة وانما الجرائم التي يمكن ان يعفى عنها ويعاد ادماجهم مرة اخرى للمجتمع".
https://telegram.me/buratha