قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (43) من الموازنة العامة الخاصة بالعلامة التجارية، مؤكدة أن تشريعها جاء بصيغة مخالفة للدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان صادر وتسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعناً في المادة (43) من الموازنة الخاصة بمنح العلامة التجارية".
وتابع بيرقدار أن "الطعن تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما".
وأوضح أن "المحكمة وجدت أن هذه المادة لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب".
وزاد بيرقدار أنه "تقرر الحكم بعدم دستورية المادة؛ لأن مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته".
واستطرد أن "القرار شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور".
وبيّن بيرقدار أن "قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80/ أولاً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة".
وأكمل بالقول "كما جاء القرار منسجماً ايضاً مع المادة 110 من الدستور التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته".
https://telegram.me/buratha