أصدرت محكمة جنح البصرة حكماً غيابياً يقضي بحبس احد موظفي دائرة الأحوال المدنية بالمحافظة لمدة سنة واحدة لمخالفته التعليمات والقوانين الخاصة بإصدار هويات الأحوال المدنية.
وذكر بيان للهيئة ان "المحكمة ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وصلت إلى القناعة الكافية بأقدام المدان [جاسم منصور حسن] على تسجيل قيد طفلة قبل حصول الموافقات الاصولية ولكون والد الطفلة مصري الجنسية ولم يستحصل على الموافقات الأمنية لتسجيها في السجلات المدنية، فقررت تجريمه وفق احكام المادة 331 عقوبات".
وبين ان "قرار الحكم الصادر بحق المدان تضمن إصدار امر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق لدائرة الاحوال المدنية في محافظة البصرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وأشار البيان الى ان "المادة 331 عقوبات نصت على [انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة]".
https://telegram.me/buratha