صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-6-2007، على قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (38) لسنة 2003، بشأن ضريبة أعادة أعمار العراق. و فيما يلي نص القرار: قرار رقم ( 23 ) بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور، و استناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 6 / 2007 إصدار القانون الآتي: رقم ( 24 ) لسنة 2007قانون التعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (38) لسنة 2003ضريبة إعادة أعمار العراق المادة ( 1 ) :يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (38) لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ 15/4/2006.المادة ( 2 ) :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبة لغرض تمديد العمل بضريبة إعادة أعمار العراق واستثمارها في مساعدة الشعب العراقي على إعادة أعمار البلاد ودعماً لجهوده في سبيل تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون .