الأخبار

وزارة العدل تصدر ملاحظاتها بشأن قانون العفو العام


أصدرت وزارة العدل ملاحظاتها الخاصة بقانون العفو العام بغية إضافتها ضمن التعديلات الأساسية في تشريع هذا القانون لتلافي الأخطاء والثغرات القانونية الواردة فيه بحسب بيان للوزارة .

ونقل البيان اليوم الخميس عن وزير العدل حسن الشمري القول إن "التعديلات والمشورة التي تم تقديمها من مجلس شورى الدولة بشأن قانون العفو العام تمت بناءاً على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب".

وأوضح البيان إن " الوزير وجه خلال اجتماعه بأعضاء مجلس شورى الدولة التابع للوزارة بدراسة قانون العفو العام وتحديد الثغرات القانونية والأخطاء التي تتعارض مع دستور الحكومة العراقية والجوانب الأخرى التي تتقاطع مع التشريعات والحقوق العامة من اجل عرضها على الرئاسات الثلاث من اجل أخذها بنظر الاعتبار وتقديم المشورة القانونية قبل الشروع بإقراره".

وأكد إن " أعضاء مجلس شورى الدولة حددوا مآخذ في نقل مشروع القانون المواد [1] و [2] و [3] نصاً من قرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم [225] لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون"، مبينا انه "لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لأجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه".

وتابع البيان "من جهته، لفت مجلس شورى الدولة إلى إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضاءه للغرض ذاته رغم الحاجة الماسة لمراجعة هذا المشروع وتدقيقه لما يشكل من أهمية كبيرة في المجتمع تتطلب المساهمة والمبادرة في اغناءه بالبحث وتقصي منافعه وعيوبه لتماسها المباشر مع حياة الإنسان العراقي والأمن الوطني للبلاد".

وذكر إن " مجلس شورى الدولة أورد 27 ملاحظة على قانون العفو العام من بين هذه الملاحظات هي أن عدم ورود جرائم [القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم] ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (4) من قانون العفو العام يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسالة غير صحيحة".

يُذكر أنّ مجلس النواب صوت في العشرين من شهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون .

وكان وزير العدل حسن الشمري حذر من " تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته"على حد وصفه .

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجلس شورى الدولة الاثنين الماضي إن "تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد ، كون مسودة قانونه فيها الكثير من الثغرات".

ويرى بعض الخبراء القانونيين أن "قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كتب بها مشروع القانون والتي هي أقرب ما توصف بالمرنة والمطاطة

وفيما يلي نص قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب العراقي يليه ملاحظات وزارة العدل ممثلة بمجلس القضاء الأعلى

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً الى أحكام البند (أولا") من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.

صدر القانون الآتي: قانون العفو العام عن المحكومين والمتهمين العراقيين

المادة ـ 1 ـ أولاًـ يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء أكانت أحكامهم وجاهية أم غيابية اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين عن جرائم أخرى لا يشملها هذا القانون .

ثانياً. تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن لمدة (15) خمسة عشر سنة.

المادة ـ 2 ـ يسري العفو العام المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين عن جرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك.

المادة ـ 3 ـ تستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي:

أولاً. الجرائم الآتية:

أ. الجرائم المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

ب. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.

جـ. جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم.

د ـ جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وإيواؤهم.

هـ. جرائم القتل العمد.

و. جرائم الاغتصاب واللواط.

ز. جرائم اللواط والزنا بالمحارم.

ح. جرائم تزوير وتزييف العملة.

ط. جرائم المخدرات.

ي. جرائم تهريب الآثار.

ك. الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.

ثانياًـ المجرم العائـد.

ثالثاًـ المستفيد من عفو سابق.

المادة ـ4ـ اولاًـ تشكل بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى لجنة أو أكثر حسب الحاجة في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى تتولى إصدار القرارات بشمول النزلاء والمودعين والمتهمين الموقوفين والمكفولين بأحكام هذا القانون . ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو أدعاء عام يرشحه رئيس الادعاء العام .

ثانياًـ لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن تمييزاً لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالقرار الذي تصدره اللجنة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره.

ثالثاًـ تدقق محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أوراق الدعوى و قرار اللجنة الصادر فيها و تصدر قرارها فيه بالتصديق أو النقض .

المادة ـ5ـ لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة مشمولة بإحكام هذا القانون ما لم تسترد منه الأموال التي وقعت عليها الجريمة أو ما تحولت إليه أو أبدلت به أو قيمتها.

المادة ـ6ـ تتولى المحاكم الجزائية كل حسب اختصاصها النظر في شمول المتهمين بالعفو بموجب أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

أولاً. الدعاوى الجزائية التي يتم تحريكها بعد انتهاء عمل اللجان المشكلة وفق أحكام هذا القانون .

ثانياً. الدعاوى الجزائية التي فيها طلب بالتعويض أو الرد .

ثالثاً. الدعاوى التي لم يسترد المال المحكوم فيها المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون بعد انتهاء عمل اللجان المشكلة وفق أحكامه.

المادة ـ7ـ يلغى العفو الصادر بحق المشمول بأحكام هذا القانون في حالة ارتكابه جناية أو جنحة عمدية خلال (5 ) خمس سنوات من تاريخ شموله بالعفو، وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً إن تقرر تنفيذ العقوبات الصادرة ضده وتستمر إجراءات التحقيق أو المحاكمة بحق غير المحكوم.

المادة ـ8ـ يطبق على إجراءات اللجنة قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.

المادة ـ9ـ لرئيس مجلس القضاء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ـ10ـ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبـــة

لغرض إخلاء سبيل المحكومين والموقوفين وغلق الدعاوى الخاصة بالمتهمين الآخرين عن الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا القانون والتي يرغب المجتمع في طي صفحة العقوبة عنها ولغرض إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم المشمولة في العفو بأن يثبتوا تأهلهم للحياة الاجتماعية المسالمة والسعي للاندماج فيها وبغية إشاعة روح التسامح بين المجتمع وتحمله الدور الايجابي في إصلاح من زل عن طريق القانون وذلك بالعفو عنه.

شرع هذا القانون

- وفيما يلي نص الملاحظات التي شخصها مجلس شورى الدولة على نصوص قانون العفو العام:

ملاحظات على مشروع قانون العفو العام

نقل مشروع القانون المواد (1) و (2) و (3) نصاً من قرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (225) لسنة 2002 رغم وجود مآخذ على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون ولم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لأجراء التدقيقات التدوينية المقتضية عليه. مثلما لم يعرض مشروع هذا القانون على المجلس للغرض ذاته رغم أن الحاجة ماسة لمراجعة هذا المشروع وتدقيقه لما يشكل من أهمية كبيرة في المجتمع تتطلب المساهمة والمبادرة في أغناءه بالبحث وتقصي منافعه وعيوبه. لذا ندرج الملاحظات الآتية:

أولاً. وردت عبارة (يعفى عفواً عاماً وشاملاً. . . ) في المادة (1) من مشروع القانون فأن استعمال كلمة ( وشاملاً) غير صحيح مـن الناحية القانونية، لأن الـعفو ليس شاملاً لكل الجرائم إنما هناك جـرائم لا يشملها الـعفو وقـد حددها مشروع القانون في المادة (4).

ثانياً. إن ورود عبارة (المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الحبس) في المادة (1) من مشروع القانون تفيد بأن القانون لا يشمل (الأحداث) أنما يقتصر على الكبار (البالغين) لأن العقوبة التي تفرض على الحدث تسمى (تدبيراً) وذلك استناداً إلى أحكام الفصل (الخامس) من قانون الأحداث رقم (76) لسنة 1983. بالإضافة إلى أن القانون لم ينص صراحة على شمول الأحداث بالعفو.

ثالثاً. نص المشروع في المادة (1) على شمول العفو للمحكومين (بالسجن المؤبد) ولم يذكر السجن (مدى الحياة) في حين هناك محكومين بالسجن المؤبد الى جانب المحكومين بالسجن مدى الحياة. وذلك لوجود فرق بين العقوبتين.

رابعاً. استعمل مشروع القانون عبارة (أحكام حضورية) وذلك في المادة (1) وهو استعمال غير صحيح و الصحيح هو استعمال عبارة (أحكام وجاهية) وذلك لأن الإحكام الحضورية تطلق على الإحكام في الدعاوى المدنية أما الإحكام الجزائية فتصدر (وجاهية) تنظر مثلاً الفقرة (أ) من المادة (243) و الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (245) والمادة (248) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

خامساً. نصت المادة (1) من مشروع القانون على الأتي (يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن. . . المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد. . .) فأنها لم تحدد على ما يرد عليه العفو لأنه من الممكن أن يرد العفو على جزء من العقوبة. والصحيح هو القول (عما تبقى من مدد محكومياتهم) بالنسبة للمحكومين بالعقوبات السالبة للحرية.

سادسا. نصت المادة (1) من مشروع القانون على الأتي (يعفى عفواً شاملاً. . . المحكومين بالإعدام. . .) فأن شمول المحكومين بالإعدام بالعفو سابقة غير مألوفة في قوانين العفو وهي غير صحيحة لأن الحكم بعقوبة الإعدام تعني إن المحكوم عليه قد ارتكب جريمة أضرت بالمجتمع ضرراً بليغا مما لا يستحق الإبقاء على الحياة فإذا أراد المجتمع التسامح فأنه يلجأ إلى التخفيف بالعفو وليس إخلاء السبيل.

سابعاً. قضت المادة (2) من مشروع القانون بسريان المادة (1) من المشروع على كافة الموقوفين ولا يصح إيرادها عبارة (ويعفون من الجرائم كافة) لأن هذا العفو تقرر بالمادة (1) التي أصبحت سارية على الفئات المحددة بالمادة (2) فلا يجوز التكرار.

ثامناً. إن العفو عن (غير المحكومين) عن الجرائم كافة مهما كانت درجتها والمنصوص عليه في المادة (2) من مشروع القانون يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في نطاق العفو لأن حكم المادة (2) يشمل الجرائم المعاقب عليها بالغرامة ، بينما حكم المادة (1) لا يشمل الغرامة.

تاسعاً. أن النص في المادة (3) على أخلاء سبيل المحكومين والموقوفين بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون غير صحيح، لأن اللجنة لا تصدر قراراً بالإفراج في حالة شمول المحكوم بالعفو أنما إخلاء السبيل. ثم أن النص على أخلاء سبيل المحكوم أو الموقوف بعد صدور قرار اللجنة غير صحيح من جهة أخرى لأن يفترض إن يكتسب القرار بالشمول درجة البتات.

عاشراً. أن النص الوارد بالمادة (3) من المشروع بعبارة (ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه) غير دقيق من الناحية القانونية وذلك لأن الجرائم التي تقبل الصلح محددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك في المواد من 194 إلى 198 ويكون الصلح فيها في منزلة الحكم بالبراءة فلا يحتاج إلى عفو. يبدو إن المشروع يقصد بالصلح جرائم أخرى مما يتطلب في هذه الحالة تحديد هذه الجرائم والنص على ذلك في موضع الاستثناءات على مشروع القانون لا في موضع إخلاء السبيل.

حادي عشر. نصت المادة (3) من المشروع على عبارة (أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو أقساط) هو مبدأ صحيح من حيث اشتراط التسديد للشمول بالعفو، لكن النص على التقسيط في القانون يؤدي إلى الغموض والإرباك في التطبيق ويحتمل أكثر من تأويل فإذا يراد به شمول العفو للمحكوم بعد تسديده ما بذمته من دين على شكل أقساط فأن عبارة التسديد تستوعب ذلك. ثم أن هذا النص أوقع مشروع القانون في تفاوت غير مبرر ذلك لأنه منع أخلاء سبيل المحكوم أو الموقوف من السجن إلا إذا سدد ما بذمته من دين أما غير المحكوم أو الموقوف فأنه يشمل بالعفو دون وجود هذا القيد.

ثاني عشر. أن إيراد عبارة (أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي) في المادة (3) من المشروع وليس لها ما يبررها لأن لا علاقة للعفو العام بالحبس التنفيذي الذي يرد على القضايا المدنية.

ثالث عشر. إذ حدد مشروع القانون الجرائم المستثناة من حكم القانون في نص المادة (4) بعبارة (يستثنى من إحكام المادة (1) و (2) من هذا القانون ما يلي) فأن النص غير لأنه جعل الاستثناء من أحكام المادتين (1) و (2) من القانون دون بقية المواد، وهذا خطأ تشريعي أنما الصحيح إن يكون ألاستثناء من القانون كله.

رابع عشر. نص البند (ثانياً) من المادة (4) من المشروع على استثناء (جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محلياً ودولياً وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطراً على أمن واستقرار العراق) من الشمول بقانون العفو وهو شرح زائد وغير مبرر أذ يمكن الاستغناء عن هذا الشرح بعبارة (الجرائم الإرهابية) لأن تعريف الجريمة الإرهابية وصورها الواردة في قانون مكافحة الإرهاب تستوعب هذه الأوصاف. المفروض إذا أراد المشرع بالاستثناء هو الجرائم الإرهابية كلها فيستعمل عندئذ مصطلح (الجرائم الإرهابية ) دون أوصاف أما إذا أراد بالاستثناء نوع من الجرائم الإرهابية فيتعين أن يكون التخصيص وارداً على نصوص من قانون الإرهاب أو نصوص قانونية لها ضابط محدد لا إن يترك للجنة مجال للاجتهاد الذي يصعب ضبط حدوده.

خامس عشر. أستثنى البند (سابعاً) من المادة (4) من الشمول بالعفو ( جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي) بينما لم يرد في قانون العقوبات أسم (جرائم التجسس) وبذلك لا يمكن تحديد الجرائم بالاعتماد على هذا الاسم إنما هناك جرائم تدخل تحت هذا المضمون لكن ضمن أسم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي مما تحتاج في هذه الحالة إلى تحديد أو تخصيص.

سادس عشر. ورد في البند (ثامناً) من المادة (4) من المشروع استعمال مصطلح (جرائم تزييف العملة) من بين الجرائم المستثناة من قانون العفو بينما هذا الاصطلاح لا ينطبق على الجريمة التي يقصدها مشروع القانون. لأن تزييف العملة يرد على تزييف العملة المعدنية وذلك استناداً إلى نص المادة (280) من قانون العقوبات والجريمة غير موجودة في العراق لعدم وجود عملة معدنية متداولة بينما يطلق مصطلح (تزوير أو تقليد) على العملة الورقية ذلك استناداً إلى حكم المادة (281) من قانون العقوبات وهي موجودة في العراق.

سابع عشر. أن عدم ورود جرائم (القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم) ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسالة غير صحيحة. لأن المجتمع عندما يعاني من ظاهرة إجرامية خطيرة تقض أمنه وسير العمل فيه فأن من المقتضى أن تواجه تلك الظاهرة بالإجراءات الصارمة ومنها التشديد في تطبيق العقوبة وليس التصالح عنها. ثم لا توجد مصلحة اجتماعية في هذا النوع من العفو لأن المجتمع الذي يتشبث بأسباب الأمن والاستقرار تكون أهم وسائله في ذلك هي السيطرة على المجرمين وإبعادهم عن المجتمع على الأقل حتى يتعافى لا أن يطلق المجرمون في مثل هذه الجرائم باجمعهم مرة أخرى إلى المحيط الاجتماعي ودون إن ينالوا الحد الأدنى من الردع أو التأهيل.

ثامن عشر. أن عدم ورود (جرائم القتل) ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم ولا يغني عن ذلك، النص في المادة (3) من مشروع القانون على عبارة (ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه) حتى وان أراد بهذه العبارة الدلالة على الاستثناء. ذلك لأن مبدأ العفو عن جرائم القتل العمدية غير مقبول من الناحية التشريعية وله مخاطره الاجتماعية.

تاسع عشر. أن نص الفقرة (أ) من المادة (5) من مشروع القانون على تأليف لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، غير دقيق من الناحية القانونية ، لأن اللجنة تنفذ (جزء) من القانون وهناك جهات أخرى يكون لها دور في التنفيذ فلقضاة التحقيق والمحاكم دور في تنفيذ القانون يتمثل في إحالة الدعاوى على اللجنة المذكورة كذلك دائرة الإصلاح العراقية. ثم أن قانون العفو يشمل الجرائم التي لم تحرك فيها الدعوى فإذا ظهرت بعد انتهاء عمل اللجنة فأن مناط القرار فيها يكون من اختصاص قاضي التحقيق أو المحكمة. وكان يفترض إن تكون وظيفة اللجنة هو(إصدار القرار بشمول النزلاء بقانون العفو العام وكذلك المودعين والمتهمين الموقوفين والمكفولين).

عشرون. أن النص في الفقرة (جـ) على أن تكون القرارات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية، ينقصه تحديد نوع الطعن وهو (الطعن تمييزاً) . لاسيما إن مشروع القانون لم ينص على تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية على إجراءاتها. وما طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الإحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المشكلة وفقاً للقانون.

واحد وعشرون. نصت الفقرة (جـ) من مشروع القانون على أن تكون القرارات قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام وهي عبارة غير دقيقة لأن مصطلح المتضرر قد لا يتطابق مع مصطلح المحكوم أو المتهم أو قد يكون القرار في مصلحة المحكوم ولكنه غير صحيح لذا تقترح أن يكون الطعن لكل من الادعاء العام والمتهم أو المحكوم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً.

اثنان وعشرون. نصت الفقرة (جـ) من المادة (4) من المشروع على الأتي (تتشكل لجنة.. برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام) يؤخذ على هذا النص أنه عد عضو الادعاء العام عضواً في اللجنة بينما يفترض إن لا يكون عضواً لاسيما أنه يطعن بالقرارات التي تصدرها اللجنة.

ثلاثة وعشرون. أن النص في الفقرة (جـ) من مشروع القانون على أن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف يقتضي التصحيح إلى (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) لأنها المحكمة التي تختص بالنظر بالطعن في قضايا الجنح. كما يتطلب تحديد القرارات التي تصدرها بالتصديق أو النقض.

أربعة وعشرون. لقد ساوى القانون بين (المجرم العائد) والمجرم لأول مرة من حيث الشمول بالعفو كذلك التسوية بين المستفيد من عفو سابق وبين غير المستفيد، فشملهم بالعفو على حد سواء وهو أو يتعارض مع فلسفة العفو عن الجريمة فلا يصح إن يستفيد من هذا العفو المجرم العائد ولا المستفيد سابقاً من العفو العام لأنه غير أهل لعفو المجتمع عنه.

خمسة وعشرون. لم يتضمن مشروع القانون نصاً يقضي بتخويل رئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون مع ضرورة ذلك لأن هناك تفاصيل مهمة يقتضي تغطيتها بتعليمات.

ستة وعشرون. ضرورة النص على إلغاء العفو الصادر بحق المشمول بإحكام هذا القانون إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية خلال (5) خمس سنوات من تاريخ نفاد هذا القانون وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أبتداءاً إن تقرر تنفيذ العقوبات الصادرة ضده وتستمر إجراءات التحقيق الابتدائي أو المحاكمة بالنسبة لغير المحكوم.

سبعة وعشرون. اتبع مشروع القانون من حيث تفريع المواد صياغة غير موحدة فالمادة (4) تتفرع إلى (أولا) و(ثانياً) بينما تتفرع المادة (5) إلى (أ) و (ب) وهذا غير مقبول من حيث الصياغة إنما يكون تفريع المواد في القانون الواحد موحدة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
زيــــــد مغير
2011-09-09
مبروك للمظلومين والأيتام والأرامل والثكالى لهذه الأهانة الجديدة . ليس للدم حرمة ولا قصاص للمجرمين . حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
غيور لا غير
2011-09-08
الثغرةالكبرى في القانون هو دورالفساد الاداري والمـالي في أعفاءأطغى الجناة والجزارين ومنتهكي كرامات الشعب في التهجيرالرغالي الأبشع في تاريخ الأمم وكما مارسه أقذرالخلق بحق كرام الشعب من خزى التاريخ بتسميتهم تبعيه وشردهم وسلبهم واعدم ابناءهم حتى الاطفال ثم سار بعهره الرغال الاقذروبنوه وحراسه الرسميون وبرز من سماه بطلا؟ ان الوضع الحالي مع الرشاوى الخيانية التي أتاحت هزيمةالجلادين واعتى الجزارين والسلابةوالخونه تهددالبلد بمن سيهدم البلد باطلاق سراح عتاةالجلادين والمخردلين والدفانه؟ فالحــذر
طاهر القهوجي
2011-09-08
هيبة الدولة والقانون اصبحت بالحضيض في ظل قوانين العفو العام والفساد المالي والاداري بحيث اصبح المواطن العراقي يستهزء بالقانون والدولة !!! يسرق يخطف يتجاوز على المال والاملاك العامة ولا من رادع !! ويبرر عمله هذا (اذا حاميها حراميها بقت عليه ) يعني فرهود الكل يفرهد .
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك