أكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، عدم وجوب تسمية رئيس الوزراء المكلف لجميع أعضاء وزارته خلال المدة المنصوص عليها دستوريا وجواز تأخير تسمية بعضهم، فيما لفتت إلى أحقية مجلس النواب في الموافقة على الوزراء أو المنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها وفقا للدستور.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " المحكمة الاتحادية العليا التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى اجتمعت، اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية".
وأوضح البيرقدار أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف يتولى تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء المكلف يعرض أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".
وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء أن "المحكمة ترى أن لا وجوب على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته جميعهم خلال المدة المنصوص عليها"، موضحا أنه "يجوز له تأخير تسمية بعضهم على أن تشغل المناصب الوزارية التي لم يسم لها وزير بصورة مستقلة من رئيس الوزراء نفسه أو احد الوزراء وكالة لحين تعيين الوزير الأصيل بعد ترشيحه من رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب ولو تم ذلك بعد فوات المدة المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف البيرقدار أن "المحكمة العليا تجد أن الدستور لم يمنع رئيس الوزراء المكلف بتسمية أعضاء وزارته، أصالة أو وكالة على دفعات، بشرط أن لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا إلى أن "هذا الجواز يسري على مجلس النواب وله حق التصويت بالموافقة على الوزراء بشكل دفعات وليس دفعة واحدة".
وتابع المتحدث باسم مجلس القضاء بقوله إن "المحكمة تجد أن من حق مجلس النواب الموافقة على الوزراء أو المنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها في الدستور"، موضحا أنه " لا يوجد نص في دستور جمهورية العراق يلزم مجلس النواب بالموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري خلال المدة المنوه عنها".
وأشار البيرقدار إلى أن "المنطق يؤيد هذا الاتجاه إذ أن الدستور أجاز لرئيس الوزراء المكلف تقديم أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري إلى مجلس النواب لغاية اليوم الأخير من المدة المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سينظر في هذه الحالة بطلب الموافقة خارج المدة المنصوص عليها في الدستور لان المادة 76 تقيد رئيس الوزراء المكلف ولا تقيد مجلس النواب".
وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على ان اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية،وحكومات الأقاليم والمحافظات.
ونصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة، وشكلت المحكمة بشكل رسمي بموجب قانون رقم 3 لعام 2005.
وبحسب الدستور العراقي ينبغي لرئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، ليعرض أسماء وزراءه ومنهاجه الحكومي على مجلس النواب لينال ثقته من خلال التصويت بنسبة النصف إلى واحد، أي 163 صوتاً من أصل 325 صوتاً تمثل عدد نواب البرلمان العراقي، وفي حال فشل في ذلك، ينبغي على رئيس الجمهورية أن يكلف شخصاً آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.
https://telegram.me/buratha

